وظاهر عبارة المحقق في الشرائع العموم، حيث قال: وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل، وقبل التحرك على المحرم درهم، وعلى المحل ربع درهم، ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع. ونحوه العلامة في المنتهى والقواعد. ومقتضى تفصيله قبل التحرك بين ما إذا كان محلا في الحرم أو محرما في الحل أو محرما في الحرم واجماله بعد التحرك هو وجوب الحمل مع التحرك في الصور الثلاث.
وإلى ذلك مال في المدارك، استنادا إلى اطلاق صحيحة علي بن جعفر المتقدمة، وصحيحة الحلبي المتقدمة أيضا، المتضمنة لكسر البيضتين في المكتل، وأمره (عليه السلام) بجديين أو حملين، بحمل الرواية المذكورة على ما إذا كان في البيض فرخ قد تحرك، كما قدمنا ذكره.
وموردها كما هو ظاهرها هو المحل في الحرم.
وظاهر شيخنا الشهيد الثاني وقبله الشهيد في الدروس أن حكم البيض بعد تحرك الفرخ تابع للفرخ. ومقتضاه اختصاص وجوب الحمل بما إذا أصاب البيض وقد تحرك فيه الفرخ وهو محرم في الحل، فإنه في هذه الصورة لو أصاب الفرخ فإنه يجب عليه الحمل كما تقدم، أما لو أصابه وهو محل في الحرم فليس عليه إلا نصف درهم، الذي هو الواجب في الفرخ في الصورة المذكورة.
قال: (قدس سره) في المسالك بعد ذكر عبارة المصنف المتقدم ذكرها: تفصيله حكم البيض قبل تحرك الفرخ بالحرم وغيره ، واطلاق حكمه بعد التحرك، يقتضي استواء الأقسام الثلاثة فيه. والحق أن ما ذكره حكم المحرم في الحل، فلو كان محلا في الحرم فنصف درهم ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم، وبالجملة فحكمه حكم الفرخ.
وممن صرح بذلك الشهيد في الدروس. انتهى.