وما رواه الشيخ والصدوق عنه أيضا (1) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يحك رأسه فتسقط عنه القملة والثنتان؟
فقال: لا شئ عليه، ولا يعيدها. قلت: كيف يحك المحرم؟
قال: بأظافيره ما لم يدم، ولا يقطع الشعر) وفي نسخة: (ولا يعود) أي إلى مثل هذا الفعل. وعلى ما نقلناه فالمراد أنه لا يعيدها إلى موضعها بعد سقوطها.
وما رواه في الكافي عن أبي الجارود (2) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): حككت رأسي وأنا محرم فوقعت قملة؟ قال: لا بأس قلت: أي شئ تجعل علي فيها؟ قال: وما أجعل عليك في قملة؟
ليس عليك فيها شئ).
وما رواه في التهذيب عن مرة مولى خالد (3) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلقي القملة. فقال: (عليه السلام): ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة).
وما رواه في الكافي عن أبي الجارود (4) قال: (سأل رجل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل قملة وهو محرم. قال: بئس ما صنع.
قال: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها).
وأجاب الشيخ عن هذه الأخبار بالحمل على الرخصة أولا، ثم على