والجدي خير منه.
القسم الرابع العصفور والقبرة، وفي كل واحد منهما مد من طعام على المشهور.
واستدل عليه في التهذيب (1) بما رواه عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام): (في القنبرة والعصفور والصعوة يقتلها المحرم؟ قال: عليه مد من طعام لكل واحد).
والحق بها في التذكرة والمنتهى والدروس ما أشبهها، ونسبه في الأولين إلى أكثر علمائنا.
ونقل عن الشيخ علي بن بابويه: أن في الطائر بجميع أقسامه دم شاة ما عدا النعامة فإن فيها جزورا.
ونقل عن ابن الجنيد: أن في القمري والعصفور وما جرى مجراهما قيمة، وفي الحرم قيمتان.
قيل: ويدل على قول ابن بابويه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) أنه قال (في محرم ذبح طيرا: إن عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن).
وأجاب في المختلف عن هذه الرواية بعد نسبة الاحتجاج بها للشيخ علي بن بابويه بأن هذه الرواية عامة، ورواية صفوان خاصة، فتكون مقدمة. وصاحب المدارك ومن يحذو حذوه قد ردوا ذلك بأن