وما رواه الكليني عن الحسين بن أبي العلاء (1) قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمدا، فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما. قلت:
كم؟ قال: كفا واحدا).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عيسى (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها.
قال: يطعم مكانها طعاما).
وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها. قال:
يطعم مكانها طعاما).
وعن ابن مسكان عن الحلبي (4) قال: (حككت رأسي وأنا محرم فوقعت منه قملات، فأردت ردهن فنهاني، وقال: تصدق بكف من طعام).
وقد ورد بإزاء هذه الأخبار ما ظاهره المنافاة، ومنه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (5) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شئ في القملة، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها).