وأكل من الشجر).
وعن سليمان بن خالد عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال:
(في كتاب علي (عليه السلام): من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم).
ويدل على ذلك أيضا ما رواه الكليني في الصحيح عن ابن أبي نصر عن المفضل بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر).
وقيل عليه: إن الرواية الأولى وكذا الثالثة مختصة بالقطاة، ومدلول الثانية أعم من المدعى.
أقول: الرواية الثانية وإن كانت مجملة، باعتبار الدم الذي هو أعم من الحمل وغيره، إلا أن الروايتين الأخيرتين قد صرحتا بأن الواجب في القطاة حمل بالوصف المذكور، فيجب حمل الدم بالنسبة إلى القطا عليه، وينسحب ذلك إلى الفردين الأخيرين كما لا يخفى.
وذكر شيخنا الشهيد الثاني أن المراد بقوله: (قد فطم ورعى) أنه قد آن وقت فطامه ورعيه وإن لم يكونا قد حصلا بالفعل. وفيه أنه خروج عن ظاهر النص بغير ضرورة تدعو إلى ذلك.
قال في المدارك: وأورد هنا اشكال، وهو أن في بيض كل واحدة من هذه بعد تحرك الفرخ مخاضا من الغنم، وهي ما من شأنها أن تكون حاملا، فكيف يجب في فرخ البيضة مخاض وفي الطائر حمل