وأنت خبير بأن مقتضى ما دلت عليه عبارة المحقق واختاره في المدارك هو أنه في صورة ما إذا أصاب المحل فرخا في الحرم، فإنه ليس عليه إلا نصف الدرهم، كما صرح به هو وغيره، وهو مقتضى الصحيحتين المتقدمتين، وفي هذه الصورة لو أصاب البيض وقد تحرك فيه الفرخ، فإن عليه حملا. وهو بظاهره من ما يدل على زيادة البيض الذي فيه فرخ على الفرخ بهذا المقدار من نصف الدرهم إلى الحمل.
وهو من ما يستبعد بحسب القواعد، كما صرح به هو وغيره في ما تقدم من مسألة بيض القطاة إذا تحرك فيها الفرخ، حيث واجب الشيخ فيها مخاضا من الغنم، فاستشكله هو وغيره بأن القطاة إذا كان الجزاء فيها إنما هو حمل، فكيف يكون الجزاء في بيضها شاة؟ فيكون الجزاء في البيض أكثر من الجزاء في البائض. والأمر هنا كذلك، فإذا قام هذا الاستبعاد في تلك المسألة مع وجود الرواية الصريحة بما ذكره الشيخ كما قدمناه فهنا بطريق أولى.
والظاهر أن مستند الشهيدين في ما ذهبا إليه هو أن ما دلت عليه صحيحتا حفص وعبد الرحمان (1) من أن في الفرخ نصف درهم شامل للفرخ الذي تحرك في البيضة، وربع الدرهم مختص بالبيضة الخالية من ذلك. وعلى هذا فيحمل اطلاق صحيحة علي بن جعفر (2) على الصورة الأولى، وهو المحرم في الحل كما قدمناه. وأما صحيحة الحلبي (3) فليس فيها تصريح ولا ظهور في كون البيض فيه فرخ قد تحرك، وإنما هذا تأويل من الشيخ (رحمه الله) فلا حجة فيها في التحقيق.
وبالجملة فإن المسألة لا تخلو من شوب الاشكال.