بالحرم. فقال: عليك قيمتهما. قلت: كم قيمتهما؟ قال: درهم، وهو خير منهما) وفي رواية الشيخ: (خير من ثمنهما).
والمفهوم من ضم هذه الأخبار بعضها إلى بعض ونحوها من ما يأتي في المقام أيضا إن شاء الله (تعالى) هو الاجتزاء بالدرهم مطلقا، وأن المراد بالقيمة في ما أطلق فيه القيمة هو الدرهم. وأما الحمل على أن القيمة في ذلك الوقت كان درهما فالظاهر بعده. بل ربما أشعرت صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج المذكورة بأن جعل القيمة درهما إنما هو نوع احتياط في القيمة، وإلا فربما كانت أنقص من ذلك، كما يومئ إليه قوله: (والدرهم خير منهما، أو خير من ثمنهما) كما في الرواية الأخرى. ومن ما يومئ إلى ذلك أيضا ما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1):
(في حمام مكة، قال: من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه) فإن الظاهر أن المراد بالصدقة هو الدرهم الذي قد ورد في هذه الأخبار، الدال بعضها على أنه خير منهما أو خير من ثمنهما.
وقال العلامة في المنتهى: إن الأحوط وجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة. قال في المدارك بعد نقل ذلك: وهو كذلك، وإن كان المتجه اعتبار القيمة مطلقا. أقول: بل الظاهر أن المتجه اعتبار الدرهم مطلقا، حملا لمطلق الأخبار على مقيدها بالتقريب الذي ذكرناه.
ونقل عن المحقق الشيخ علي (رحمه الله) أنه استشكل في أجزاء