وما رواه الشيخ والصدوق عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) (1) قال: (سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم. قال: عليه قيمتها وهو درهم، يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم. وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة).
وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2): (في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات؟
قال: يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم (3) قال: (حدثني صاحب لنا ثقة، قال: كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني انسان فقال لي: اذبح لنا هذين الطيرين. فذبحتهما ناسيا وأنا حلال، ثم سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: عليك الثمن).
وما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج (4) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة. فقال لي: لم ذبحتهما؟ فقلت: جاءتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما، فظننت أني بالكوفة ولم أذكر أني