الدرهم مطلقا، فقال: إن أجزاء الدرهم في الحمام مطلقا وإن كان مملوكا في غاية الاشكال، لأن المحل إذا قتل المملوك في غير الحرم تلزمه القيمة السوقية بالغة ما بلغت، فكيف يجزئ الأنقص في الحرم؟ وأجاب عنه في المسالك ونحوه في المدارك بأن هذا الاشكال إنما يتجه إذا قلنا إن فداء المملوك لمالكه، لكن سيأتي إن شاء الله (تعالى) أن الأظهر كون الفداء لله (تعالى) وللمالك القيمة السوقية، فلا بعد في أن يجب لله (تعالى) في حمام الحرم أقل من القيمة مع وجوبها للمالك. انتهى. وهو جيد.
بقي هنا شئ، وهو أنه قد روى الشيخ عن يزيد بن خليفة (1) قال: (سئل أو عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده، فقال له رجل:
إن غلامي طرح مكتلا في منزلي، وفيه بيضتان من طير حمام الحرم.
فقال: عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم، وقيمة البيضتين وقيمة الطير سواء).
وما رواه في الكافي والتهذيب عن يزيد بن خليفة (2) قال: (كان في جانب بيتي مكتل كان فيه بيضتان من حمام الحرم، فذهب الغلام يكب المكتل وهو لا يعلم أن فيه بيضتين، فكسرهما، فخرجت فلقيت عبد الله بن الحسن فذكرت ذلك له، فقال: تصدق بكفين من دقيق.
قال: ثم لقيت أبا عبد الله (عليه السلام) بعد فأخبرته، فقال: ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم. فلقيت عبد الله بن الحسن فأخبرته فقال:
صدق (عليه السلام) حدث به، فإنما أخذه عن آبائه عليهم السلام).