وما تقدم في رواية محمد بن الفضيل (1) وقوله (عليه السلام) فيها: (وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة، وقيمة الحمامة).
وما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: (إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه، ويتصدق بمثل ثمنه أيضا، فإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه).
وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم. قال: فقال: عليه شاة. قلت: فإن قتلها في جوف الحرم؟ قال: عليه شاة، وقيمة الحمامة. قلت: فإن قتلها في الحرم وهو حلال؟ قال: عليه ثمنها، ليس عليه غيره. قلت: فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم؟ قال: عليه حمل).
وما رواه الصدوق عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4):
(في رجل قتل طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم؟ فقال: عليه شاة، وقيمة الحمامة درهم، يعلف به حمام الحرم، وإن كان فرخا فعليه حمل، وقيمة الفرخ نصف درهم، يعلف به حمام الحرم).
ونقل عن ابن أبي عقيل إن من قتل حمامة في الحرم وهو محرم فعليه شاة. وعن ابن الجنيد أن المحرم في الحرم يجب عليه الفداء