أبو عبد الله (عليه السلام): في قيمة الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيض ربع درهم).
وما رواه الكليني في الصحيح عن صفوان عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (1) قال: (من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة، والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم).
وما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (سألته عن رجل أهدى له حمام أهلي جئ به وهو في الحرم. فقال: إن هو أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحوا من ما كان يسوى في القيمة) ورواه الشيخ في التهذيب (3) وكذا الصدوق في الفقيه (4) إلا أنه قال في آخره: (فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه).
وعن حماد بن عثمان (5) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
رجل أصاب طيرين: واحد من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم؟ قال: يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم، ويتصدق بجزاء الآخر).