لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم) وأورد عليه أن الرواية تتضمن التصدق بشاة لا الحمل.
أقول: يمكن أن يستدل على وجوب الحمل هنا بما رواه في التهذيب عن يونس بن يعقوب (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض. فقال:
إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم، فإن عليه لكل طير درهما، ولكل فرخ نصف درهم، والبيض لكل بيضة ربع درهم، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم، فإن عليه لكل طائر شاة، ولكل فرخ حملا وإن لم يكن تحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم)، فإن ظاهرها أن الحمل في الفرخ سواء كان خارجا عن البيضة أو فيها مع حياته. إلا أن مورد الرواية هنا في الحرم.
واستدل الشيخ على ذلك أيضا بما رواه عن الحلبي عبيد الله في الصحيح (2) قال: (حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: جديان أو حملان) بحملها على ما إذا كان في البيض فرخ قد تحرك، حسبما ورد في صحيحة عبد الله ابن سنان في الفرخ من التخيير بين الفردين.
وبالجملة فإن ما ذهب إليه الشيخ لا يخلو من قرب.
وأما الحكم الثاني فتدل عليه رواية حريز المتقدمة، وما رواه الشيخ في الصحيح عنه أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (وإن وطئ