المخاض في إصابة البيض كما في بعض، ووجوب الارسال في وطئ البيض كما في الأخبار الأخر، وأما أنه مع تعذر الارسال فله مرتبة أخرى من وجوب الشاة وما بعدها، أو الاطعام ثم الصيام فلا يفهم منها بوجه. واستفادة ذلك من التشبيه الموجب للالحاق ببيض النعام في ذلك غير مسلم، ولا مفهوم منها بوجه، فإن بعضا منها صريح في التخصيص بالارسال، وبعضا في وجوب البكارة، وما أطلق وهو صحيحة سليمان بن خالد الثانية لا دلالة فيها على أزيد من أن في بيض القطاة كفارة كما في بيض النعام. وهو لا يقتضي ما ادعوه، إذ غاية ما يدل عليه هو تشبيه أصل الكفارة بأصل الكفارة لا تشبيه الكيفية بالكيفية، فإن المشابهة لا تقتضي المساواة من كل وجه، ويكفي في المماثلة وجوب الكفارة المذكورة في هذه الأخبار من البكارة أو المخاض أو الارسال.
وبالجملة فالمسألة على غاية من الاشكال. وأولياؤه العالمون بحقيقة الحال.
الخامس قد عرفت أن ما ذهب إليه الشيخ علي بن الحسين بن بابويه فإنما اعتمد فيه على الفقه الرضوي، كما عرفت من أخذه عبارة الكتاب والافتاء بها على عادته التي عرفت في غير مقام من ما تقدم. وأما ما ذكره ابنه في المقنع والفقيه فهو مضمون صحيحة سليمان بن خالد الرابعة (1) ومثله كلام سلار وأبي الصلاح. وظاهر كلامهم كما هو ظاهر اطلاق الرواية لا يخلو من اجمال. ومثله كلام الشيخ المفيد (قدس سره) فإنه يحتمل الحمل على ما هو أعم من أن يكون في البيضة فرخ قد تحرك أم لا. ويحتمل تخصيصه بالبيضة وقوفا على ظاهر