____________________
المتن والمختلف.
وقال في شرح القواعد حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام وقد سئل عن إجارة المستأجر العين بأكثر مما استأجرها قال: لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيه شيئا (1) ومثله عن أبي بصير وزاد (أو يعزم فيها غرامة). (2) الحسنة ليست كذلك، بل هي، الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر الخ. (3) وليس مثلها رواية أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إني لأكره أن استأجر رحى وحدها، ثم أواجرها بأكثر مما استأجرتها به، إلا أن يحدث فيه حدثا، أو يغرم فيها غرامة. (4) وهذا دليل قوي على عدم الخروج عن الأصل والضابطة مهما أمكن، فهو مؤيد للحمل على الكراهة، كما اختاره العلامة قدس الله سره، ولولا هذا لكان القول بالتحريم - مع عدم الاحداث والعمل - أولى.
وأيضا ما رأيت خبرا دالا على جواز الإجارة بأكثر من غير احداث والتقبيل بالأقل من غير عمل صريحا، إلا رواية أبي حمزة على الوجه المنقول في التذكرة، وليست كذلك في الأصول. كما مر فقول شرح القواعد: الروايتان محمولتان على الكراهة جمعا بين الأخبار (5) محل التأمل، ولو قال: بين الأدلة، لكان
وقال في شرح القواعد حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام وقد سئل عن إجارة المستأجر العين بأكثر مما استأجرها قال: لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيه شيئا (1) ومثله عن أبي بصير وزاد (أو يعزم فيها غرامة). (2) الحسنة ليست كذلك، بل هي، الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر الخ. (3) وليس مثلها رواية أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إني لأكره أن استأجر رحى وحدها، ثم أواجرها بأكثر مما استأجرتها به، إلا أن يحدث فيه حدثا، أو يغرم فيها غرامة. (4) وهذا دليل قوي على عدم الخروج عن الأصل والضابطة مهما أمكن، فهو مؤيد للحمل على الكراهة، كما اختاره العلامة قدس الله سره، ولولا هذا لكان القول بالتحريم - مع عدم الاحداث والعمل - أولى.
وأيضا ما رأيت خبرا دالا على جواز الإجارة بأكثر من غير احداث والتقبيل بالأقل من غير عمل صريحا، إلا رواية أبي حمزة على الوجه المنقول في التذكرة، وليست كذلك في الأصول. كما مر فقول شرح القواعد: الروايتان محمولتان على الكراهة جمعا بين الأخبار (5) محل التأمل، ولو قال: بين الأدلة، لكان