____________________
الفراغ من العقد، ولم يكن العمل إلى تلك المدة جايز للأجير، بأن يكون مشغولا ذمته لغيره.
وكذا لو كانت العين مشغولة بأن تكون مستأجرة.
ولعل دليله عموم أدلة جواز الإجارة وعدم المانع، إذ ليس إلا التأجير ولم يثبت كونه مانعا، لا عقلا ولا نقلا، والأصل عدمه، خصوصا إذا لم يكن العمل جايزا للأجير بعده.
نعم قد يتخيل لزوم الابتداء من حين الفراغ من العقد بناء على العرف، ولهذا ينصرف الاطلاق إليه، ولهذا اشترط في الوكيل (التوكيل - خ) جواز العمل للموكل حين الوكالة.
ولكن عموم الأدلة والأصل يدل على عدم الاشتراط، ولولا نقل الاجماع - وعدم القول بعدمه - لكان القول هناك أيضا متعينا.
وانصراف الاطلاق لا ينافي التأخير مع التعيين.
قوله: وإلا اقتضى الاتصال. أي وإن لم يعين مبدأ المدة اقتضى العقد كون ابتدائها متصلا بالعقد، فيكون أولها من آخر العقد، لأنه مقتضى العرف بحيث صار وضعا (عرفيا - خ) فكأنه قال: آجرتك شهرا يكون أوله من حين الفراغ من العقد، فلا يحتاج إلى التقييد حتى لو لم يفعل لبطل، كما هو مذهب البعض، كما يفهم من الشرايع ومختار شارحه (وشرحه - خ) وإن كان أحوط، خروجا عن الخلاف.
ولا يبعد البطلان على تقدير الاطلاق وعدم العرف للجهالة.
ويحتمل الصحة والاختيار إلى العامل ما لم يؤد إلى التأخير المخل عرفا، مثل أن يستأجر للعمل من دون تعيين زمان.
والأصل وعموم الأدلة دليله.
وكذا لو كانت العين مشغولة بأن تكون مستأجرة.
ولعل دليله عموم أدلة جواز الإجارة وعدم المانع، إذ ليس إلا التأجير ولم يثبت كونه مانعا، لا عقلا ولا نقلا، والأصل عدمه، خصوصا إذا لم يكن العمل جايزا للأجير بعده.
نعم قد يتخيل لزوم الابتداء من حين الفراغ من العقد بناء على العرف، ولهذا ينصرف الاطلاق إليه، ولهذا اشترط في الوكيل (التوكيل - خ) جواز العمل للموكل حين الوكالة.
ولكن عموم الأدلة والأصل يدل على عدم الاشتراط، ولولا نقل الاجماع - وعدم القول بعدمه - لكان القول هناك أيضا متعينا.
وانصراف الاطلاق لا ينافي التأخير مع التعيين.
قوله: وإلا اقتضى الاتصال. أي وإن لم يعين مبدأ المدة اقتضى العقد كون ابتدائها متصلا بالعقد، فيكون أولها من آخر العقد، لأنه مقتضى العرف بحيث صار وضعا (عرفيا - خ) فكأنه قال: آجرتك شهرا يكون أوله من حين الفراغ من العقد، فلا يحتاج إلى التقييد حتى لو لم يفعل لبطل، كما هو مذهب البعض، كما يفهم من الشرايع ومختار شارحه (وشرحه - خ) وإن كان أحوط، خروجا عن الخلاف.
ولا يبعد البطلان على تقدير الاطلاق وعدم العرف للجهالة.
ويحتمل الصحة والاختيار إلى العامل ما لم يؤد إلى التأخير المخل عرفا، مثل أن يستأجر للعمل من دون تعيين زمان.
والأصل وعموم الأدلة دليله.