ولو ساقاه على ودي (1) غير مغروس ففاسد.
____________________
ولما تقدم، ولأنه قد يحتاج الانسان إليها في أمثاله، فمنعها لا يناسب الشريعة السمحة.
ولأن الظاهر أن بساتين الخيبر، وأرضه ما كانت خالية عما لا ثمرة يعتد بها، مثل فحول النخل، وغير معلوم أخذ التعريف من دليل، بحيث لا يجوز غيره، إذ قد يكون ذكره لكونه متفقا عليه، أو أكثريا، وغير معلوم، عدم كون مثله في الخيبر، بل الظاهر وجوده فيها، وعدم وقوع مثله في زمانهم - على تقدير التسليم - لا يدل على العدم، كما في كثير من الفواكه التي ما كانت فيه، مع جواز المساقاة فيه اجماعا.
قال في شرح الشرايع: وفي بعض الأخبار، ما يدل على دخوله، أي دخول مثل الحناء في المساقاة.
ما رأيت شيئا خاصا، إلا ما يدل على عموم الفواكه في الجملة.
لعله يريد العمومات، كما أشرنا إليه، لكنه موجود في الكتاب (2) أيضا، فتأمل.
ولولا نقل الاجماع المذكور - في شرح الشرايع في عدمها في غير المغروس ونحوه - لكان القول بالجواز فيه أيضا متجها، لما تقدم.
قوله: وإنما تصح، الخ. كأنه يلزم ذلك من تعريفها، حيث قيل فيه:
لا بد أن يكون شجرا له أصل ثابت، ولا يكون كذلك، إلا إذا كانت مرئية، ولأنه مع عدم الرؤية مجهول، فتأمل.
قوله: ولو ساقاه على ودي، الخ. ينبغي جعل هذا تفريع ما سبق.
ولأن الظاهر أن بساتين الخيبر، وأرضه ما كانت خالية عما لا ثمرة يعتد بها، مثل فحول النخل، وغير معلوم أخذ التعريف من دليل، بحيث لا يجوز غيره، إذ قد يكون ذكره لكونه متفقا عليه، أو أكثريا، وغير معلوم، عدم كون مثله في الخيبر، بل الظاهر وجوده فيها، وعدم وقوع مثله في زمانهم - على تقدير التسليم - لا يدل على العدم، كما في كثير من الفواكه التي ما كانت فيه، مع جواز المساقاة فيه اجماعا.
قال في شرح الشرايع: وفي بعض الأخبار، ما يدل على دخوله، أي دخول مثل الحناء في المساقاة.
ما رأيت شيئا خاصا، إلا ما يدل على عموم الفواكه في الجملة.
لعله يريد العمومات، كما أشرنا إليه، لكنه موجود في الكتاب (2) أيضا، فتأمل.
ولولا نقل الاجماع المذكور - في شرح الشرايع في عدمها في غير المغروس ونحوه - لكان القول بالجواز فيه أيضا متجها، لما تقدم.
قوله: وإنما تصح، الخ. كأنه يلزم ذلك من تعريفها، حيث قيل فيه:
لا بد أن يكون شجرا له أصل ثابت، ولا يكون كذلك، إلا إذا كانت مرئية، ولأنه مع عدم الرؤية مجهول، فتأمل.
قوله: ولو ساقاه على ودي، الخ. ينبغي جعل هذا تفريع ما سبق.