ومتساوي الأجزاء يقسم قسمة اجبار، وغيره إن التمس المتضرر القسمة (بالقسمة - خ)، أجبر غيره عليها.
____________________
قوله: والأجرة من بيت المال الخ. أي أجرة القسام من بيت المال لأن القسمة من جمله مصالح العامة، ومؤنته من مصالح العامة، وهو بيت مال المسلمين، فإن ضاق بيت مال المسلمين عن ذلك، ولم يكن فيه شئ يبذل له فمن مال الشركاء لأنه لمصالحهم ولطلبهم فهو كالكيال والوزان لهما معا وينبغي أن يكون ذلك بالحصص بينهم بأن يقسم أجرة المثل على الحصص فيعطى كل بالنسبة ماله.
قوله: ومتساوي الأجزاء الخ. المراد بمتساوي الأجزاء هو المثلي الذي يصدق على قليله وكثيره اسم الكل - وأجزائه متساوية في ذلك، ولا تفاوت بينها (بينهما - خ) غالبا، وقد مر تحقيقه، وسيجئ أيضا.
ولا يخلو عن اشكال وليس هذا محله. كالحبوبات والأدهان - تقسم قسمة اجبار، يعني لما لم يكن فيه ضرر بالقسمة، فيتحقق هنا قسمة الاجبار مطلقا، فإذا (فإن - خ) رضيا، وإلا أجبر الممتنع دائما.
وفيه تأمل إذ قد يكون يسيرا بحيث لو قسم لا يبقى لكل قسم أو لبعضه قيمة أصلا، أو ينقص نقصانا فاحشا، بخلاف ما لو بيع جميعا يحصل لكل واحد من الشركاء من القيمة (من القسمة - خ) ما ينتفع به، وهو غير بعيد، وحينئذ قد يمنع الكل من القسمة ومع اتفاقهما أيضا، للضرر، كما مر، فينبغي تخصيصه ويراد به هنا ما لا يتضرر بقسمته، وهو بعيد، فتأمل.
فمع عدم الضرر يجبر الممتنع على القسمة مطلقا.
وأما غير المتساوي فإن كان هنا متضرر والتمس مع ذلك القسمة أجبر غير المتضرر عليها.
والظاهر أن لا خلاف فيه إن لم يبلغ ضرره (إلى - خ) حد السفه، كما مر،
قوله: ومتساوي الأجزاء الخ. المراد بمتساوي الأجزاء هو المثلي الذي يصدق على قليله وكثيره اسم الكل - وأجزائه متساوية في ذلك، ولا تفاوت بينها (بينهما - خ) غالبا، وقد مر تحقيقه، وسيجئ أيضا.
ولا يخلو عن اشكال وليس هذا محله. كالحبوبات والأدهان - تقسم قسمة اجبار، يعني لما لم يكن فيه ضرر بالقسمة، فيتحقق هنا قسمة الاجبار مطلقا، فإذا (فإن - خ) رضيا، وإلا أجبر الممتنع دائما.
وفيه تأمل إذ قد يكون يسيرا بحيث لو قسم لا يبقى لكل قسم أو لبعضه قيمة أصلا، أو ينقص نقصانا فاحشا، بخلاف ما لو بيع جميعا يحصل لكل واحد من الشركاء من القيمة (من القسمة - خ) ما ينتفع به، وهو غير بعيد، وحينئذ قد يمنع الكل من القسمة ومع اتفاقهما أيضا، للضرر، كما مر، فينبغي تخصيصه ويراد به هنا ما لا يتضرر بقسمته، وهو بعيد، فتأمل.
فمع عدم الضرر يجبر الممتنع على القسمة مطلقا.
وأما غير المتساوي فإن كان هنا متضرر والتمس مع ذلك القسمة أجبر غير المتضرر عليها.
والظاهر أن لا خلاف فيه إن لم يبلغ ضرره (إلى - خ) حد السفه، كما مر،