____________________
كان دليلا في البيع فقط.
إلا أن يعلم أن السبب هو الغرر فقط، من حيث هو وأنه الموجب للفساد، وأنه موجود فيما نحن فيه فكان دليلا على الثاني (على الاشتراط خ) أيضا.
ولكن أنى اثبات ذلك كله، فإن المراد بالغرر المنفي غير واضح، وكذا عليته فقط، ووجوده فيما نحن فيه. إذ يعلم انتفائه في مشاهدة غير المكيل والموزون بالاتفاق.
فالظاهر أنه يكفي العلم بالمشاهدة في المكيل والموزون والمعدود والمذروع بالطريق الأولى.
ويؤيد بطلان القياس، وكون الإجارة غير بيع عندنا، وقال في الشرح، قلت: الحديث ورد في البيع، والإجارة محمولة عليه عند بعض العامة، لأنها بيع، وأما عندنا فلا يأتي إلا من طريق اتحاد المسألتين إلى آخره.
وقد عرفت عدم امكان اثبات الاتحاد بحيث لا يكون قياسا باطلا.
وضمير (فيهما) و (غيرهما) راجع إلى المكيل والموزون المفهوم من الكيل والوزن.
قوله: ومع الاطلاق أو اشتراط التعجيل فهي معجلة. الظاهر عدم الخلاف في أن الأجرة معجلة غير مؤجلة مع اطلاقها، ومع قيد التأجيل، كعدم الخلاف في التأجيل مع شرطه صرح في التذكرة (1) بعدم الخلاف في القيدين (المقيدين - خ) وأن في المطلق يملكها المؤجر بنفس العقد، ويستحق استيفاءها، إذا سلم العين إلى المستأجر عند علمائنا. (2)
إلا أن يعلم أن السبب هو الغرر فقط، من حيث هو وأنه الموجب للفساد، وأنه موجود فيما نحن فيه فكان دليلا على الثاني (على الاشتراط خ) أيضا.
ولكن أنى اثبات ذلك كله، فإن المراد بالغرر المنفي غير واضح، وكذا عليته فقط، ووجوده فيما نحن فيه. إذ يعلم انتفائه في مشاهدة غير المكيل والموزون بالاتفاق.
فالظاهر أنه يكفي العلم بالمشاهدة في المكيل والموزون والمعدود والمذروع بالطريق الأولى.
ويؤيد بطلان القياس، وكون الإجارة غير بيع عندنا، وقال في الشرح، قلت: الحديث ورد في البيع، والإجارة محمولة عليه عند بعض العامة، لأنها بيع، وأما عندنا فلا يأتي إلا من طريق اتحاد المسألتين إلى آخره.
وقد عرفت عدم امكان اثبات الاتحاد بحيث لا يكون قياسا باطلا.
وضمير (فيهما) و (غيرهما) راجع إلى المكيل والموزون المفهوم من الكيل والوزن.
قوله: ومع الاطلاق أو اشتراط التعجيل فهي معجلة. الظاهر عدم الخلاف في أن الأجرة معجلة غير مؤجلة مع اطلاقها، ومع قيد التأجيل، كعدم الخلاف في التأجيل مع شرطه صرح في التذكرة (1) بعدم الخلاف في القيدين (المقيدين - خ) وأن في المطلق يملكها المؤجر بنفس العقد، ويستحق استيفاءها، إذا سلم العين إلى المستأجر عند علمائنا. (2)