____________________
والحرام مع الضرر لنفسه أو لغيره وعدم أمانته، وأخذها مع عدم قصد (حصول - خ) الحفظ والأمانة.
والاستحباب مع عدم ما ذكر وما سيذكر.
والكراهة مع احتمال الخيانة والضرر البعيد، وبدون طلب المودع، مع استيثاق في الجملة.
والإباحة لا مع ذلك كله بدون الطلب (1) فتأمل.
ثم أنه لا خلاف في كونه عقدا جائزا غير لازم، فيجوز لكل واحد فسخه، بالاجماع.
وأنه يشترط في المتعاقدين التكليف فلا يصح الايداع إلا من مكلف، فلو أودع الصبي أو المجنون يجب ردها إلى الولي، وكأنه يكون حكمها حكم الأمانة الشرعية، فيضمن القابض مطلقا، فرط أو لم يفرط، فلا يخرج من الضمان إلا بالرد إلى الناظر في أمرهما، فلو رده إليهما لا يخرج عنه، قاله في التذكرة.
وكذا لا يصح إلا عند مكلف، لأن غيره ليس من أهل الحفظ، فلو أودعا مالا لم يضمنا، لأن المالك سلطه وعرض ماله للتلف.
قال في التذكرة: ولو أتلف الصبي أو المجنون، فالأقرب عندي أن عليهما الضمان، لأنهما اتلفا مال الغير بالأكل أو غيره فضمناه كغيره (كغير الوديعة - التذكرة). (2) ويؤيده على اليد ما أخذت حتى تؤدي (3) ولكن إن صح فأعم، ويخصص لدليل.
والاستحباب مع عدم ما ذكر وما سيذكر.
والكراهة مع احتمال الخيانة والضرر البعيد، وبدون طلب المودع، مع استيثاق في الجملة.
والإباحة لا مع ذلك كله بدون الطلب (1) فتأمل.
ثم أنه لا خلاف في كونه عقدا جائزا غير لازم، فيجوز لكل واحد فسخه، بالاجماع.
وأنه يشترط في المتعاقدين التكليف فلا يصح الايداع إلا من مكلف، فلو أودع الصبي أو المجنون يجب ردها إلى الولي، وكأنه يكون حكمها حكم الأمانة الشرعية، فيضمن القابض مطلقا، فرط أو لم يفرط، فلا يخرج من الضمان إلا بالرد إلى الناظر في أمرهما، فلو رده إليهما لا يخرج عنه، قاله في التذكرة.
وكذا لا يصح إلا عند مكلف، لأن غيره ليس من أهل الحفظ، فلو أودعا مالا لم يضمنا، لأن المالك سلطه وعرض ماله للتلف.
قال في التذكرة: ولو أتلف الصبي أو المجنون، فالأقرب عندي أن عليهما الضمان، لأنهما اتلفا مال الغير بالأكل أو غيره فضمناه كغيره (كغير الوديعة - التذكرة). (2) ويؤيده على اليد ما أخذت حتى تؤدي (3) ولكن إن صح فأعم، ويخصص لدليل.