____________________
على تقدير وجود الربح، فإن الربح حينئذ ظاهر، وهو مالك، ولم يعلم عتق الأب كله في مثل هذه الصورة.
إلا أن يقال بالسراية مع شرائطه، فيتوجه على المالك عوض الحصة، فتأمل.
هذا إذا اشترى بإذنه عالما بأنه أبوه وينعتق عليه ويلزم (بلزوم - خ) العوض.
أما إذا اشترى بغير إذنه عالما، فيمكن بطلان البيع، بناء على القول بعدم الفضولي، لأنه بمنزلة الوكيل، وفعله مشروط بمصلحة المالك، وليست هنا.
ويحتمل الصحة والعتق، كما تقدم، لأنه أذن في القراض، وهو من أفراده، خصوصا إذا كان العامل جاهلا.
وكأن الأول (1) أولى، لأن الأب لم يدخل في ملكه مطلقا، ويكون موقوفا على الإجازة، على القول بالفضولي، فمع الرضا والقول بالصحة يكون حكمه ما تقدم في صورة الإذن.
وحكم غير الأب حكمه ممن ينعتق عليه.
قوله: ولو اشترى زوج المالكة الخ. أي لو اشترى العامل بعين مال المالكة زوجها بإذنها عالمة، بطل نكاحها، لأن البيع صحيح بعموم الأدلة المقتضية، وعدم المانع.
وبغير إذنها بطل البيع وبقي النكاح، بناء على عدم جواز الفضولي، فقوله:
بطل البيع، غير مناسب لمذهبه، لأن مذهبه جوازه فكأنه يريد بالبطلان عدم
إلا أن يقال بالسراية مع شرائطه، فيتوجه على المالك عوض الحصة، فتأمل.
هذا إذا اشترى بإذنه عالما بأنه أبوه وينعتق عليه ويلزم (بلزوم - خ) العوض.
أما إذا اشترى بغير إذنه عالما، فيمكن بطلان البيع، بناء على القول بعدم الفضولي، لأنه بمنزلة الوكيل، وفعله مشروط بمصلحة المالك، وليست هنا.
ويحتمل الصحة والعتق، كما تقدم، لأنه أذن في القراض، وهو من أفراده، خصوصا إذا كان العامل جاهلا.
وكأن الأول (1) أولى، لأن الأب لم يدخل في ملكه مطلقا، ويكون موقوفا على الإجازة، على القول بالفضولي، فمع الرضا والقول بالصحة يكون حكمه ما تقدم في صورة الإذن.
وحكم غير الأب حكمه ممن ينعتق عليه.
قوله: ولو اشترى زوج المالكة الخ. أي لو اشترى العامل بعين مال المالكة زوجها بإذنها عالمة، بطل نكاحها، لأن البيع صحيح بعموم الأدلة المقتضية، وعدم المانع.
وبغير إذنها بطل البيع وبقي النكاح، بناء على عدم جواز الفضولي، فقوله:
بطل البيع، غير مناسب لمذهبه، لأن مذهبه جوازه فكأنه يريد بالبطلان عدم