مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٠ - الصفحة ٤٢١
ويملك ما يده عليه مما يوجد فوقه أو تحته أو مشدودا في ثيابه، أو يوجد في خيمة، أو دار فيها متاع، أو على دابة عليها حمل، وشبهه، لا ما يوجد بين يده، أو إلى جانبيه، في الصحراء.
____________________
وإن لم ينفق يمكن بيع الكل، ويكون الزائد لقطة، فتملك (فيتملك - خ) وتضمن (ويضمن - خ) قيل: يجوز ذلك في اللقيط المملوك بعد التعريف، ومنعه في الدروس.
ودليل المجوز عموم أدلة حكم اللقيطة.
ويدل عليه صحيحة زرارة في الفقيه - في باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط -، عن أحدهما عليهما السلام، أنه قال في لقطية وجدت، فقال: حرة لا تشترى، ولا تباع، وإن كان ولد مملوك (لك - ئل)، لكن كان عن الزنا، فأمسك أو بع إن أحببت هو مملوك لك. (1) وفي المتن شئ فتأمل، وفيه دلالة على حرية اللقيط حتى تثبت الرقية، وهو الجمع عليه، ومقتضى الأصل والرواية وغيرهما.
قوله: ويملك ما يده عليه الخ. إشارة إلى مال اللقيط فكل ما يده عليه عند الالتقاط - مما يوجد فوقه كاللحاف أو تحته كالفراش وما لبسه وما لف به وما شد بثيابه - فهو له.
ولو وجد اللقيط في خيمة أو دار فيها متاع فالخيمة والدار مع ما فيهما له، إذ يده عليه، وكذا من وجد على دابة عليها حمل، فالدابة والحمل له، وبأمثال ذلك يحكمون بأنه ماله، لأن ظاهر اليد دليل الملك، فيمكن أن يملك.
ولا شك أن اللقيط قابل للتملك، ولو كان شخص كبير موضعه،

(1) الوسائل الباب 96 من أبواب ما يكتب به الرواية 2 ص 223 ج 12 وفيه كما في الفقيه أيضا ولد مملوك لك من الزنا الخ.
(٤٢١)
مفاتيح البحث: الزنا (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 427 ... » »»
الفهرست