____________________
مطلقا، وأما مع تخصيص الاستعمال فلا. (1) قوله: وفي أعضاء الدابة الأرش على رأي. يعني إذا أتلف عضوا من أعضاء الدابة، يلزمه الأرش مطلقا، أي عضو كان، فيقوم صحيحا مع ذلك العضو وبدونه، فيؤخذ الحيوان مع أرشه، لأنه مال له أرش كسائر الأموال، ولأن العضو له قيمة مضمونه يقينا وفرضا، فلا بد له من عوض، وما ثبت له في الشرع عوض معين، فيكون قيمته، السوقية، وهو الأرش.
ونقل عن الشيخ في الخلاف إن كل عضو في الحيوان إن كان اثنان ففي كل واحد نصف ديته وما فيه الواحد ففيه كل الدية، كما في الآدمي، محتجا بالاجماع والرواية. (2) وذلك غير ظاهر، فإن الخلاف ظاهر، نجد أكثر المتأخرين على خلافه، والرواية غير معلومة، وهما (3) يوجدان في الأدنى وحمل الحيوان عليه قياس لا يمكن القول به.
نعم ورد في بعض الروايات في التهذيب وفي الكافي، بربع من القيمة في إحدى عيني الدابة، وروى في التهذيب - صريحا - عن عمر بن أذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه السلام في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت، ربع ثمنها، فقال عليه السلام: صدق الحسن، قد قال علي عليه السلام ذلك. (4) وصحيحا عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس - الثقة - عن أبي جعفر
ونقل عن الشيخ في الخلاف إن كل عضو في الحيوان إن كان اثنان ففي كل واحد نصف ديته وما فيه الواحد ففيه كل الدية، كما في الآدمي، محتجا بالاجماع والرواية. (2) وذلك غير ظاهر، فإن الخلاف ظاهر، نجد أكثر المتأخرين على خلافه، والرواية غير معلومة، وهما (3) يوجدان في الأدنى وحمل الحيوان عليه قياس لا يمكن القول به.
نعم ورد في بعض الروايات في التهذيب وفي الكافي، بربع من القيمة في إحدى عيني الدابة، وروى في التهذيب - صريحا - عن عمر بن أذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه السلام في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت، ربع ثمنها، فقال عليه السلام: صدق الحسن، قد قال علي عليه السلام ذلك. (4) وصحيحا عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس - الثقة - عن أبي جعفر