ويشترط في المدة تقديرها بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، وإن تحصل الثمرة فيها غالبا.
____________________
اشكال، كما نقل عن التذكرة، والظاهر العدم، فإن الظاهر أنه كالمعاوضة، فمع عدم العوض لا ينبغي التكليف، فإنه مثل تلف المبيع قبل القبض، ولو سلم في القراض ما ذكر لدليل، فلا يقاس، وإلا يجئ المنع فيه أيضا، مع امكان الفرق، فتأمل.
قوله: ولو كانت الثمرة الخ. يعني لا يشترط في صحة (حصول - خ) العقد حصول الثمرة في أثناء جميع هذه المدة المشترطة، بحث يكون في أولها ووسطها أيضا، أو بحيث يبقى بعد حصول الثمرة مدة كثيرة من تلك المدة، بل يكفي حصولها في تلك المدة، وإن كان في آخرها، فلو ساقاه عشر سنين ولم يحصل الثمرة إلا في السنة الأخيرة صح العقد.
ودليله عموم الأدلة، ويكون العمل كله في مقابلة حصة السنة الأخيرة، فلا يضر خلو الباقي عن عوض معين.
قوله: ويشترط في المدة الخ. كأنه إشارة إلى الركن الثالث وبيانه، ويكون ما تقدم من تتمة بيان المحل، وإن كان للمدة أيضا دخل فيه، ويحتمل أن يكون من قوله: (ولو كانت الخ) في بيان المدة، وكلاهما غير جيد، ولكن الأمر هين.
وأما اشتراط تقدير المدة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، فلرفع الجهالة، كما تقدم في المزارعة والإجارة وغيرهما.
وقد نقل عن ابن الجنيد الاكتفاء في التقدير بحصول الثمرة، وأنه مع الخلو عن المدة مطلقا باطل، قولا واحدا.
وذلك غير بعيد، للضبط عادة في الجملة، وللأصل، وعموم الأدلة، فتأمل.
ولا بد أيضا من كون تلك المدة مما يحصل فيها الثمرة المطلوبة (غالبا - خ)،
قوله: ولو كانت الثمرة الخ. يعني لا يشترط في صحة (حصول - خ) العقد حصول الثمرة في أثناء جميع هذه المدة المشترطة، بحث يكون في أولها ووسطها أيضا، أو بحيث يبقى بعد حصول الثمرة مدة كثيرة من تلك المدة، بل يكفي حصولها في تلك المدة، وإن كان في آخرها، فلو ساقاه عشر سنين ولم يحصل الثمرة إلا في السنة الأخيرة صح العقد.
ودليله عموم الأدلة، ويكون العمل كله في مقابلة حصة السنة الأخيرة، فلا يضر خلو الباقي عن عوض معين.
قوله: ويشترط في المدة الخ. كأنه إشارة إلى الركن الثالث وبيانه، ويكون ما تقدم من تتمة بيان المحل، وإن كان للمدة أيضا دخل فيه، ويحتمل أن يكون من قوله: (ولو كانت الخ) في بيان المدة، وكلاهما غير جيد، ولكن الأمر هين.
وأما اشتراط تقدير المدة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، فلرفع الجهالة، كما تقدم في المزارعة والإجارة وغيرهما.
وقد نقل عن ابن الجنيد الاكتفاء في التقدير بحصول الثمرة، وأنه مع الخلو عن المدة مطلقا باطل، قولا واحدا.
وذلك غير بعيد، للضبط عادة في الجملة، وللأصل، وعموم الأدلة، فتأمل.
ولا بد أيضا من كون تلك المدة مما يحصل فيها الثمرة المطلوبة (غالبا - خ)،