____________________
(المقصد الثاني في المزارعة والمساقاة) قوله: المقصد الثاني في المزارعة الخ. قال في القواعد وغيره هي معاملة على الأرض بحصة من نمائها. (1) ومعلوم خروج الإجارة منها والظاهر أن الأرض لا يجب أن يكون ملكا لأحد المزارعين، بل يكفي كون منفعتها ملكا له، كما إذا كانت الأرض مستأجرة ولا يبعد الاكتفاء بالأولوية الحاصلة في الأرض الخراجية والمباحة بالتحجير وبالاحياء، وإن لم نقل بحصول الملك، لأن الظاهر أنه يكفي كون المنفعة له.
ويدل عليه ما يوجد في الأخبار من جواز تقبيل الأرض الخراجية للزراعة مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن مزارعة أهل الخراج بالربع والثلث والنصف؟ فقال: لا بأس به (الحديث). (2) وصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
ويدل عليه ما يوجد في الأخبار من جواز تقبيل الأرض الخراجية للزراعة مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن مزارعة أهل الخراج بالربع والثلث والنصف؟ فقال: لا بأس به (الحديث). (2) وصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن