____________________
قوله: ولو اشترى بالعين أبا المالك الخ. أي لو اشترى العامل بإذن المالك وعلمه أبا المالك، فلا شك في صحته بوجود الشرايط وعتقه على الأب كذلك، لأنه اشتراه بماله بعلمه ووكيله (1)، فينعتق عليه، كما إذا اشترى بنفسه أو وكيله غير العامل، ولما كان العامل له ربح في عمله، - وما كان متبرعا في العمل - يكون له أجرة المثل (إن كان هنا ربح - خ) حيث امتنع أخذ الربح، هذا ظاهر المتن.
ويحتمل عدم شئ لأنه متبرع، إذ علم أنه لا يمكن أخذ الربح لعتقه، ومع ذلك اشترى، فهو متبرع في العمل كالوكيل الذي ما اشترط أجرة ولا حصة، ولأنه فاتت الحصة ورأس المال قبل القسمة والانضاض، بل قبل ظهور الربح، فإنه انعتق بعد الشراء بلا فصل.
ويحتمل أن يكون له مقدار حصة (حصته - خ) من الربح، فيأخذ ذلك المقدار من المالك، إن كان الأب ممن إذا بيع بعد الشراء كان ربحا (2)، وإلا فلا إذ إقدامه بشراء أب المالك الذي ينعتق حصة المالك الذي هو الولد (عليه - خ) (3) لا ينافي تملك حصته من الربح، ولما حكم بعتقه - وعدم امكان أخذ الحصة منه - ينتقل إلى عوضها.
بل يحتمل عدم شئ أصلا بناء على تملك الحصة بالانضاض والقسمة، إن كان الشراء بجميع المال، وإلا يضمن المالك حصته بعد القسمة.
ويمكن تملك نفس الحصة، وبقائها على ملكه مع القول بتملكه بالظهور
ويحتمل عدم شئ لأنه متبرع، إذ علم أنه لا يمكن أخذ الربح لعتقه، ومع ذلك اشترى، فهو متبرع في العمل كالوكيل الذي ما اشترط أجرة ولا حصة، ولأنه فاتت الحصة ورأس المال قبل القسمة والانضاض، بل قبل ظهور الربح، فإنه انعتق بعد الشراء بلا فصل.
ويحتمل أن يكون له مقدار حصة (حصته - خ) من الربح، فيأخذ ذلك المقدار من المالك، إن كان الأب ممن إذا بيع بعد الشراء كان ربحا (2)، وإلا فلا إذ إقدامه بشراء أب المالك الذي ينعتق حصة المالك الذي هو الولد (عليه - خ) (3) لا ينافي تملك حصته من الربح، ولما حكم بعتقه - وعدم امكان أخذ الحصة منه - ينتقل إلى عوضها.
بل يحتمل عدم شئ أصلا بناء على تملك الحصة بالانضاض والقسمة، إن كان الشراء بجميع المال، وإلا يضمن المالك حصته بعد القسمة.
ويمكن تملك نفس الحصة، وبقائها على ملكه مع القول بتملكه بالظهور