____________________
قال في الشرح: يدل على المطلوب بالطريق الأولى.
كأن الأولوية لأنه إذا لم يثبت الضمان بالتلف في يد غير مالك المنفعة مع تسليمه إياه بغير الإذن فعدم الضمان مع تلفه في يد مالكها أولى، والفرض أنه استأجره الثاني، فيملك المنفعة، وهو ظاهر.
وإليه أشار في المختلف واختار عدم الضمان لما تقدم.
ويدل على جواز الدفع وعدم الضمان أيضا ما سيجئ في صحيحة محمد بن الحسن الصفار إلى الفقيه عليه السلام في شرح قوله: ولو تلف الخ. (1) ولا يخفى أن صحيحة علي بن جعفر عليه السلام تدل على جواز الاستيجار وتسليم المستأجرة إلى الغير بغير إذنه، وعدم الضمان، ما لم يصرح بالمنع، فإذا اكترى دابة للركوب يجوز له أن يركب غيره بالإجارة، وعدمها، كما مر، إلا أن تدل قرينة على أن المراد المنع، مثل أن يكون معلوما أن المراد ركوب المستأجر بنفسه، لصلاحه (لعلمه خ) وتقواه أو كونه أخف فيمكن حمل الأخف أو مثله، إن علم، وإلا فلا، فتأمل.
واعلم أيضا، أن عبارات الكتب مضطربة هنا، فإن رواية أبي حمزة الموجودة في التهذيب عن أبي جعفر عليه السلام (2) نقلت في التذكرة دليلا على الجواز حيث كان فيه: (لا بأس) به مع أنه ليس في التهذيب إلا (لا) ونقلت بعينها في الكافي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام وزاد بعد (لا): (إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا) ونقلت رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (3) الموجودة في التهذيب على ما مر بعينها عن أبي حمزة عن الباقر عليه السلام في شرح
كأن الأولوية لأنه إذا لم يثبت الضمان بالتلف في يد غير مالك المنفعة مع تسليمه إياه بغير الإذن فعدم الضمان مع تلفه في يد مالكها أولى، والفرض أنه استأجره الثاني، فيملك المنفعة، وهو ظاهر.
وإليه أشار في المختلف واختار عدم الضمان لما تقدم.
ويدل على جواز الدفع وعدم الضمان أيضا ما سيجئ في صحيحة محمد بن الحسن الصفار إلى الفقيه عليه السلام في شرح قوله: ولو تلف الخ. (1) ولا يخفى أن صحيحة علي بن جعفر عليه السلام تدل على جواز الاستيجار وتسليم المستأجرة إلى الغير بغير إذنه، وعدم الضمان، ما لم يصرح بالمنع، فإذا اكترى دابة للركوب يجوز له أن يركب غيره بالإجارة، وعدمها، كما مر، إلا أن تدل قرينة على أن المراد المنع، مثل أن يكون معلوما أن المراد ركوب المستأجر بنفسه، لصلاحه (لعلمه خ) وتقواه أو كونه أخف فيمكن حمل الأخف أو مثله، إن علم، وإلا فلا، فتأمل.
واعلم أيضا، أن عبارات الكتب مضطربة هنا، فإن رواية أبي حمزة الموجودة في التهذيب عن أبي جعفر عليه السلام (2) نقلت في التذكرة دليلا على الجواز حيث كان فيه: (لا بأس) به مع أنه ليس في التهذيب إلا (لا) ونقلت بعينها في الكافي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام وزاد بعد (لا): (إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا) ونقلت رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (3) الموجودة في التهذيب على ما مر بعينها عن أبي حمزة عن الباقر عليه السلام في شرح