ولو أودع لم يضمن بالتفريط.
ويجوز السفر بها مع خوف الإقامة بها ولو ظهرت أمارة الخوف في السفر لم يجز.
____________________
إلى الوجوه والاعتبارات، كما قيل في لطم اليتيم، وإلا يلزم عدم جواز النسخ، (1) وهو ظاهر، وتمام تحقيقه في الأصول.
قوله: ولا يصح وديعة غير العاقل الخ. بل غير الرشيد أيضا، وقد مر تحقيقه، وأنه يجب حينئذ تسليم الوديعة إلى الولي، وأنه لا يصح وضع الوديعة أيضا عند غير العاقل الرشيد، وأنه لو تلف عنده لم يضمن، إلا أن يكون مميزا عاقلا، وأتلف، فيمكن ضمانه، وهو مختار التذكرة والشيخ علي، فتأمل.
قوله: ولو أودع لم يضمن الخ. أي لو أودع غير العاقل لم يضمن بالتفريط، فقيد (بالتفريط) مشعر بأنه يضمن بالاتلاف، وصرح به في التذكرة، وقد مر تفصيله، قوله: ويجوز السفر بها الخ. يعني يجوز للودعي السفر (مع خوف تلفها بالإقامة بها، وهو ظاهر، وبدونه أيضا - خ)، للأصل، ولأن المنع ضرر منفي.
والظاهر أنه غير مقيد بالضرورة والحاجة، لذلك. (2) ويحتمل التقييد بها وبعدم امكان تسليمها إلى المالك ووكيله، (والحاكم بل الثقة - خ)، لأنه يستلزم إما السفر بها أو الايداع مع تعذر التسليم، وكلاهما لا يجوز اختيارا بغير إذن المالك، صرح به في شرح القواعد، ولكن قال: (الحاجة) (3)، لم
قوله: ولا يصح وديعة غير العاقل الخ. بل غير الرشيد أيضا، وقد مر تحقيقه، وأنه يجب حينئذ تسليم الوديعة إلى الولي، وأنه لا يصح وضع الوديعة أيضا عند غير العاقل الرشيد، وأنه لو تلف عنده لم يضمن، إلا أن يكون مميزا عاقلا، وأتلف، فيمكن ضمانه، وهو مختار التذكرة والشيخ علي، فتأمل.
قوله: ولو أودع لم يضمن الخ. أي لو أودع غير العاقل لم يضمن بالتفريط، فقيد (بالتفريط) مشعر بأنه يضمن بالاتلاف، وصرح به في التذكرة، وقد مر تفصيله، قوله: ويجوز السفر بها الخ. يعني يجوز للودعي السفر (مع خوف تلفها بالإقامة بها، وهو ظاهر، وبدونه أيضا - خ)، للأصل، ولأن المنع ضرر منفي.
والظاهر أنه غير مقيد بالضرورة والحاجة، لذلك. (2) ويحتمل التقييد بها وبعدم امكان تسليمها إلى المالك ووكيله، (والحاكم بل الثقة - خ)، لأنه يستلزم إما السفر بها أو الايداع مع تعذر التسليم، وكلاهما لا يجوز اختيارا بغير إذن المالك، صرح به في شرح القواعد، ولكن قال: (الحاجة) (3)، لم