____________________
واحتياجه إلى الدليل أكثر من الأول، ولا شك أنهما أولى مع الامكان، وكأنه لذلك ترك في الدروس، كما يفهم من كلامه المنقول سابقا.
وقال أيضا: ويجب حينئذ الانفاق من ماله من إذن الحاكم، إلا أن يتعذر، وما ذكر الاشهاد حينئذ، ثم الحاكم إن تمكن لانفاقه من بيت المال فذلك، وإلا فيمكن أن يكون من ماله، لأن ولايته وميراثه له، وهو عاقلته.
وقيل ميراثه لبيت مال المسلمين فنفقته منه، وهو خلاف المشهور، وإن لم يكن بيت مال فوجب (يوجب - خ) على المسلمين كفاية كالفقير الزمن والمجنون والميت إذا لم يكن له كفن.
قال في التذكرة: وفي وجوب الكفن تأمل، ثم قال: فإذا قام البعض سقط من الباقين، وإلا استحق العقاب كلهم.
ثم قال: إذا احتاج الإمام إلى التقسيط على الأغنياء قسط مع الامكان، ولو كثروا وتعذر التقسيط يضربها السلطان على من يراه بحسب اجتهاده، فإن استووا في نظره تخير.
والمراد أغنياء تلك البلدة (أو - خ) والقرية، ولو احتاج إلى الاستعانة بغيرهم استعان، ولو رأى المصلحة في التناوب عليه في الانفاق منهم فعله، فيمكن الرجوع، كما أشار إليه في الدروس في آخر كلامه، لكن مع التعيين، وقال في التذكرة أيضا: إن تيسر الاقتراض اقترض، وإلا قسط فتأمل.
قوله: فإن تعذر فبالمسلمين الخ. أي تعذر الحاكم فيستعين بالمسلمين، بالتوزيع، كما قلناه في فعل الحاكم، وذلك يجب عليهم كفاية، لما مر، فإن فعل واحد فهو، وإلا يجب أن يجتمعوا ويعطى كل واحد شيئا حتى يحصل النفقة له، أو يتناوبون، وإن كانوا منحصرين، ولا يقبل التناوب والنفقة القسمة، تقرع، وبعدها
وقال أيضا: ويجب حينئذ الانفاق من ماله من إذن الحاكم، إلا أن يتعذر، وما ذكر الاشهاد حينئذ، ثم الحاكم إن تمكن لانفاقه من بيت المال فذلك، وإلا فيمكن أن يكون من ماله، لأن ولايته وميراثه له، وهو عاقلته.
وقيل ميراثه لبيت مال المسلمين فنفقته منه، وهو خلاف المشهور، وإن لم يكن بيت مال فوجب (يوجب - خ) على المسلمين كفاية كالفقير الزمن والمجنون والميت إذا لم يكن له كفن.
قال في التذكرة: وفي وجوب الكفن تأمل، ثم قال: فإذا قام البعض سقط من الباقين، وإلا استحق العقاب كلهم.
ثم قال: إذا احتاج الإمام إلى التقسيط على الأغنياء قسط مع الامكان، ولو كثروا وتعذر التقسيط يضربها السلطان على من يراه بحسب اجتهاده، فإن استووا في نظره تخير.
والمراد أغنياء تلك البلدة (أو - خ) والقرية، ولو احتاج إلى الاستعانة بغيرهم استعان، ولو رأى المصلحة في التناوب عليه في الانفاق منهم فعله، فيمكن الرجوع، كما أشار إليه في الدروس في آخر كلامه، لكن مع التعيين، وقال في التذكرة أيضا: إن تيسر الاقتراض اقترض، وإلا قسط فتأمل.
قوله: فإن تعذر فبالمسلمين الخ. أي تعذر الحاكم فيستعين بالمسلمين، بالتوزيع، كما قلناه في فعل الحاكم، وذلك يجب عليهم كفاية، لما مر، فإن فعل واحد فهو، وإلا يجب أن يجتمعوا ويعطى كل واحد شيئا حتى يحصل النفقة له، أو يتناوبون، وإن كانوا منحصرين، ولا يقبل التناوب والنفقة القسمة، تقرع، وبعدها