____________________
لا يبعد تحريمه، وعدم صحة العقد، فإنه ضرر منفي، بل يمكن خروج العامل بذلك من (عن - خ) الرشد، إلا أن يعرض له نفع يعتد به.
وكأنه إلى ذلك نظر العامة، حيث حكموا بالحرمة، ولكنه أيضا على اطلاقه غير ظاهر، فينبغي التفصيل.
والظاهر أن حكم الأصحاب على الكراهة مبني على عدم الضرر والسفاهة، فإنه معتبر في جميع المعاملات، وتركوه للظهور والكراهة - لاحتمال النقص والحصة فيستغرقها ما شرط، وينقصها مع حصول التعب بعيد. (1) نعم لو شرط العامل على المالك شيئا غير الصحة، فلا يبعد عدم الكراهة، والكراهة أيضا للاحتمال المتقدم، وجبر النقص بتعمير الأرض والشجر وعدم اشتراطه بالسلامة لذلك، فتأمل.
قال في التذكرة: يكره أن يشترط أحدهما لنفسه شيئا من ذهب أو فضة، وإن شرط ذلك وجب الوفاء به مع السلامة.
قوله: ولو شرط فيما سقت السماء الخ. ظاهر العبارة أن المراد إذا كان في البستان ما يسقى بالسماء، أي لا يحتاج إلى السقي بنحو (بمثل - خ) الناضح، بل يحتاج إلى عمل يسهل معه دخول الماء تحت الأشجار وغيره من العمل، وفيه ما يسقى بمثل الناضح، وهو البعير الذي يسقى عليه من البئر، وشرط المالك لنفسه نصف الثمرة مما يسقى بالسماء والثلث مما يسقى بالناضح، يبطل هذا العقد.
وسبب البطلان غير واضح، إلا أن يحمل على الجهل بمقدار كل واحد منهما بالكلية، فيصح مع العلم في الجملة.
وكأنه إلى ذلك نظر العامة، حيث حكموا بالحرمة، ولكنه أيضا على اطلاقه غير ظاهر، فينبغي التفصيل.
والظاهر أن حكم الأصحاب على الكراهة مبني على عدم الضرر والسفاهة، فإنه معتبر في جميع المعاملات، وتركوه للظهور والكراهة - لاحتمال النقص والحصة فيستغرقها ما شرط، وينقصها مع حصول التعب بعيد. (1) نعم لو شرط العامل على المالك شيئا غير الصحة، فلا يبعد عدم الكراهة، والكراهة أيضا للاحتمال المتقدم، وجبر النقص بتعمير الأرض والشجر وعدم اشتراطه بالسلامة لذلك، فتأمل.
قال في التذكرة: يكره أن يشترط أحدهما لنفسه شيئا من ذهب أو فضة، وإن شرط ذلك وجب الوفاء به مع السلامة.
قوله: ولو شرط فيما سقت السماء الخ. ظاهر العبارة أن المراد إذا كان في البستان ما يسقى بالسماء، أي لا يحتاج إلى السقي بنحو (بمثل - خ) الناضح، بل يحتاج إلى عمل يسهل معه دخول الماء تحت الأشجار وغيره من العمل، وفيه ما يسقى بمثل الناضح، وهو البعير الذي يسقى عليه من البئر، وشرط المالك لنفسه نصف الثمرة مما يسقى بالسماء والثلث مما يسقى بالناضح، يبطل هذا العقد.
وسبب البطلان غير واضح، إلا أن يحمل على الجهل بمقدار كل واحد منهما بالكلية، فيصح مع العلم في الجملة.