ولو التقط ما يمنع (يمتنع - خ) عن الموذي - كالبعير، إذا وجد في كلأ وماء، أو كان صحيحا، والغزلان واليحامير في الفلاة، أو التقط الشاة وغيرها مطلقا في العمران - لم يجز.
____________________
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما (لما - خ) لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وإنما هي مثل الشئ المباح. (1) وعن مسمع عن الصادق عليه السلام، قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام (صلوات الله عليه - خ) كأن يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها، قال: وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك دابة (دابته - خ) في مضيعة (بمضيعة - خ)، فقال: إن كان تركها في كلأ وماء وآمن فهي له يأخذها متى شاء وإن (كان - خ) تركها في غير كلأ ولا ماء فهي للذي أحياها. (2) قوله: فلو التقط كلب الهراش الخ. هذا تفريع شرط الملك، وكذا الخنزير.
وقوله (التقط ما يد غيره عليه) متفرع على اشتراط انتفاء اليد، ويتفرع على عجزه قوله: (ولو التقط ما يمتنع من الموذي) - إلى قوله -: (أو التقط الشاة)، وهو متفرع على قوله: (وانتفاء العمران).
وقوله (التقط ما يد غيره عليه) متفرع على اشتراط انتفاء اليد، ويتفرع على عجزه قوله: (ولو التقط ما يمتنع من الموذي) - إلى قوله -: (أو التقط الشاة)، وهو متفرع على قوله: (وانتفاء العمران).