ولو أذن الولي للطفل، صح أن يعير مع المصلحة.
____________________
نعم قد يكون معه ما يدل على عدمه، وذلك يعرف بالقرائن.
وأما استعماله في غير الطعام الذي فيه فذلك قد يكون معلوما من باب الصداقة من الصحبة المتكررة، وإلا فلا ينبغي الاستعمال.
وأما بعث الطعام فيه إلى الغير، بل بعثه من الخادم والغلام إلى أهله، وكل شخص غير عدل بل العدل أيضا فإن علم الإذن مع القرينة على ما وجهنا فجاز (مجاز - خ)، وإلا فالظاهر هو الامتناع من ذلك كله، لأنه تصرف وتسليط على مال الغير بغير الإذن.
نعم قد يؤخذ جواز ذلك من العرف والعادة، خصوصا خادم صاحب المال، ولكن فيه تأمل، خصوصا إذا كان طفلا فلا ينبغي تسليطه، وتعريفه (تعريضه - خ) بالاستقلال، إلا مع العلم، فتأمل واحتط.
قوله: وإنما تصح من جائز التصرف الخ. يعني لا يجوز ولا يصح الإعارة إلا من جائز التصرف أو ممن يجوز له ذلك، مثل الطفل إذا جوز له الولي، فلو أذن الولي للطفل أن يعير ماله مع المصلحة جاز، فإن عبارته معتبرة في الجملة، مع أن العقد الجائز لا يشترط فيه اللفظ، فإن الغرض ما يدل على رضاء المعير، فإذا فهم إذنه في ذلك للصبي، وقال الصبي: أعرتك، لا مانع من المصلحة، إذا علم منه رضاه بذلك من قوله: أعرتك هذا، ولا بعد في ذلك.
وكذا يفهم من فعله بغير لفظ، فإنهم قد صرحوا بجواز أخذ الهدايا والتحف من الصبي المميز.
وكذا أن قولهم مسموع وكاف في الإذن بدخول البيت بخبرهم (لخبرهم - خ) بإذن صاحب البيت، مثل أبيهم.
وفي مثل ذلك إشارة إلى أنهم غير معزولين بالكلية.
وأما استعماله في غير الطعام الذي فيه فذلك قد يكون معلوما من باب الصداقة من الصحبة المتكررة، وإلا فلا ينبغي الاستعمال.
وأما بعث الطعام فيه إلى الغير، بل بعثه من الخادم والغلام إلى أهله، وكل شخص غير عدل بل العدل أيضا فإن علم الإذن مع القرينة على ما وجهنا فجاز (مجاز - خ)، وإلا فالظاهر هو الامتناع من ذلك كله، لأنه تصرف وتسليط على مال الغير بغير الإذن.
نعم قد يؤخذ جواز ذلك من العرف والعادة، خصوصا خادم صاحب المال، ولكن فيه تأمل، خصوصا إذا كان طفلا فلا ينبغي تسليطه، وتعريفه (تعريضه - خ) بالاستقلال، إلا مع العلم، فتأمل واحتط.
قوله: وإنما تصح من جائز التصرف الخ. يعني لا يجوز ولا يصح الإعارة إلا من جائز التصرف أو ممن يجوز له ذلك، مثل الطفل إذا جوز له الولي، فلو أذن الولي للطفل أن يعير ماله مع المصلحة جاز، فإن عبارته معتبرة في الجملة، مع أن العقد الجائز لا يشترط فيه اللفظ، فإن الغرض ما يدل على رضاء المعير، فإذا فهم إذنه في ذلك للصبي، وقال الصبي: أعرتك، لا مانع من المصلحة، إذا علم منه رضاه بذلك من قوله: أعرتك هذا، ولا بعد في ذلك.
وكذا يفهم من فعله بغير لفظ، فإنهم قد صرحوا بجواز أخذ الهدايا والتحف من الصبي المميز.
وكذا أن قولهم مسموع وكاف في الإذن بدخول البيت بخبرهم (لخبرهم - خ) بإذن صاحب البيت، مثل أبيهم.
وفي مثل ذلك إشارة إلى أنهم غير معزولين بالكلية.