والقول قوله في القيمة مع التفريط.
____________________
وليس له الرضا والالتزام به مع الأرش، كما قاله المحقق الثاني في البيع، لعدم الدليل، وقياسها على البيع باطل بأصولنا، فتأمل.
قوله: ويجب على المستأجر الخ. قال في شرح الشرايع والقواعد إن المراد من مال المستأجر ثم رجحا عدم كونه من ماله، والقرينة على ذلك موجودة في القواعد حيث قال بعد ذلك: ولو قيل بوجوب العلف على المالك والنفقة على الأجير كان وجها.
يعني إذا استأجر دابة ولم يكن صاحبها معها والدابة في يده يجب على المستأجر سقيها وعلفها سواء شرطه عليه أم لا، لوجوب حفظ النفس، ومال الغير إذا كان تحت يد الانسان.
ولكن ينبغي ثبوت الرجوع إلى المالك مع عدم الشرط المسقط، وعدم تبرعه، فلو أمكن إذنه يستأذن، وإلا فالحاكم، وإلا استشهد، وإلا قصد الرجوع.
والظاهر أنه يقبل قوله في عدم التبرع، لأنه فعله، وللأصل، فلو أهمل في ذلك ضمن بتلفها، بل بنقصها أيضا، لأنه مستند إلى تقصيره، فيضمن، فتأمل هذا.
ولكن في صورة شرط كون صاحبها معها، أو العادة، تقتضي ذلك، ايجاب العلف والسقي على المستأجر والضمان مع الاهمال، خصوصا إذا كان شخصا ليس من شأنه ذلك تأمل، والأصل دليل قوي، وكذا كون المالك مقصرا، فتأمل.
قوله: والقول قوله الخ. يعني المسموع قول المستأجر في مقدار قيمة العين المستأجرة مع التلف بالتفريط، بل في جميع الصور التي يلزمه الضمان مع يمينه، لأنه الغارم، وللأصل، وفي رواية أبي ولاد الطويلة الصحيحة (1) إشارة إليه، وإن كان
قوله: ويجب على المستأجر الخ. قال في شرح الشرايع والقواعد إن المراد من مال المستأجر ثم رجحا عدم كونه من ماله، والقرينة على ذلك موجودة في القواعد حيث قال بعد ذلك: ولو قيل بوجوب العلف على المالك والنفقة على الأجير كان وجها.
يعني إذا استأجر دابة ولم يكن صاحبها معها والدابة في يده يجب على المستأجر سقيها وعلفها سواء شرطه عليه أم لا، لوجوب حفظ النفس، ومال الغير إذا كان تحت يد الانسان.
ولكن ينبغي ثبوت الرجوع إلى المالك مع عدم الشرط المسقط، وعدم تبرعه، فلو أمكن إذنه يستأذن، وإلا فالحاكم، وإلا استشهد، وإلا قصد الرجوع.
والظاهر أنه يقبل قوله في عدم التبرع، لأنه فعله، وللأصل، فلو أهمل في ذلك ضمن بتلفها، بل بنقصها أيضا، لأنه مستند إلى تقصيره، فيضمن، فتأمل هذا.
ولكن في صورة شرط كون صاحبها معها، أو العادة، تقتضي ذلك، ايجاب العلف والسقي على المستأجر والضمان مع الاهمال، خصوصا إذا كان شخصا ليس من شأنه ذلك تأمل، والأصل دليل قوي، وكذا كون المالك مقصرا، فتأمل.
قوله: والقول قوله الخ. يعني المسموع قول المستأجر في مقدار قيمة العين المستأجرة مع التلف بالتفريط، بل في جميع الصور التي يلزمه الضمان مع يمينه، لأنه الغارم، وللأصل، وفي رواية أبي ولاد الطويلة الصحيحة (1) إشارة إليه، وإن كان