____________________
واشترى لها الخيوط، قال لا بأس. (1) وهذه الأخبار صريحة في أنه يكفي أدنى العمل، وما يصدق عليه لا الذي نقل عن الشيخ في التذكرة من احداث ما يقل (2) التفاوت في إجارة المسكن.
وحسنة أبي المعزاء عن الصادق عليه السلام في الرجل: يستأجر (يواجر - ئل) الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، فقال: لا بأس إن هذا ليس كالحانوت و (لا - خ) الأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام. (3) في دلالتها على تمام مطلوب الشيخ تأمل، بل يدل على الجواز في الجملة.
والظاهر عدم البأس مطلقا، إلا في الحانوت والأجير من غير عمل مطلقا، لما مر، والجمع بين الأدلة، وعدم دليل صالح للمنع مطلقا، والتصرف في جميع تلك الأدلة، وجواز تصرف المالك في ماله بما يريد، والأخبار. (4) ثم اعلم أن الشارح قال: واعلم أن روايات أصحابنا دالة على المنع في البيت والخان والأجير، لا على المنع في غيرها، فينبغي الاقتصار على مورد المنع، وهو ظاهر مذهب نجم الدين في الشرايع حيث عد الثلاثة خاصة.
وأنت قد عرفت أن المنع في الحانوت والرحى أيضا موجود بل في غيرهما أيضا.
مثل موثقة إسحاق بن عمار (لغياث بن كلوب البتري الثقة على ما قيل) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن أباه كأن يقول: لا بأس بأن يستأجر الرجل الدار
وحسنة أبي المعزاء عن الصادق عليه السلام في الرجل: يستأجر (يواجر - ئل) الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، فقال: لا بأس إن هذا ليس كالحانوت و (لا - خ) الأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام. (3) في دلالتها على تمام مطلوب الشيخ تأمل، بل يدل على الجواز في الجملة.
والظاهر عدم البأس مطلقا، إلا في الحانوت والأجير من غير عمل مطلقا، لما مر، والجمع بين الأدلة، وعدم دليل صالح للمنع مطلقا، والتصرف في جميع تلك الأدلة، وجواز تصرف المالك في ماله بما يريد، والأخبار. (4) ثم اعلم أن الشارح قال: واعلم أن روايات أصحابنا دالة على المنع في البيت والخان والأجير، لا على المنع في غيرها، فينبغي الاقتصار على مورد المنع، وهو ظاهر مذهب نجم الدين في الشرايع حيث عد الثلاثة خاصة.
وأنت قد عرفت أن المنع في الحانوت والرحى أيضا موجود بل في غيرهما أيضا.
مثل موثقة إسحاق بن عمار (لغياث بن كلوب البتري الثقة على ما قيل) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن أباه كأن يقول: لا بأس بأن يستأجر الرجل الدار