وقدر المسافة، والعوض والغرض.
وتماثل جنس الآلة.
____________________
اللازمة.
ولا يجوز الزيادة في العوض والعمل إلا بفسخ العقد واستيناف عقد آخر، وأما على تقدير جواز جازت الزيادة والنقصان في المسافة، وفي المال مع التراضي.
قوله: (والرمي إلى عدده الخ) عطف على المسابقة، أي يفتقر عقد الرمي أيضا إلى شروط، وهي أيضا أمور عدد ما يرميه كل واحد وعدد الإصابة التي تحصل به الغلبة، أي عدد ما يصيب الغرض كخمسة من عشرة مثلا، وكيفية الإصابة من الخرق وغيره.
ودليله غير واضح، فإن الظاهر أن الإصابة معنى واضح، يكفي مجرد الصدق على أي وجه كان.
قال في التذكرة: لا يشترط الاعلام بصفة الإصابة (إلى قوله): وإذا أطلق (1) حمل على البرع (2) (القرع - خ ل) وهو مجرد الإصابة، لأنه المتعارف، ولأنه المطلق معنا فيحمل المطلق لفظا عليه. (3) نعم إن شرط نوعا خصا من الإصابة يتعين.
وقدر المسافة (4) التي بين، الرامي والغرض، ويشترط كونها بحيث يمكن الإصابة فيها وهو ظاهر ومذكور في التذكرة، وتعيين الغرض، أي ما يقصد إصابته أي شئ كان، وتعيين العوض، وتماثل جنس الآلة، كنشاب ورمح، ووجهه ما تقدم فيما يسابق عليه.
ولا يجوز الزيادة في العوض والعمل إلا بفسخ العقد واستيناف عقد آخر، وأما على تقدير جواز جازت الزيادة والنقصان في المسافة، وفي المال مع التراضي.
قوله: (والرمي إلى عدده الخ) عطف على المسابقة، أي يفتقر عقد الرمي أيضا إلى شروط، وهي أيضا أمور عدد ما يرميه كل واحد وعدد الإصابة التي تحصل به الغلبة، أي عدد ما يصيب الغرض كخمسة من عشرة مثلا، وكيفية الإصابة من الخرق وغيره.
ودليله غير واضح، فإن الظاهر أن الإصابة معنى واضح، يكفي مجرد الصدق على أي وجه كان.
قال في التذكرة: لا يشترط الاعلام بصفة الإصابة (إلى قوله): وإذا أطلق (1) حمل على البرع (2) (القرع - خ ل) وهو مجرد الإصابة، لأنه المتعارف، ولأنه المطلق معنا فيحمل المطلق لفظا عليه. (3) نعم إن شرط نوعا خصا من الإصابة يتعين.
وقدر المسافة (4) التي بين، الرامي والغرض، ويشترط كونها بحيث يمكن الإصابة فيها وهو ظاهر ومذكور في التذكرة، وتعيين الغرض، أي ما يقصد إصابته أي شئ كان، وتعيين العوض، وتماثل جنس الآلة، كنشاب ورمح، ووجهه ما تقدم فيما يسابق عليه.