____________________
ويدل على جواز اعطاء الطالب من غير ثبوت شرعي أيضا، فيكون مع الوصف وحصول الظن كما مر.
وفي الطريق محمد بن موسى الهمداني (1)، قيل ضعيف، وقيل يصح الحديث، وأبان بن عثمان أيضا كذلك.
وأما جواز حفظها أمانة (شرعية - خ) فالظاهر أنه لا خلاف فيه، ويدل عليه ما تقدم في الجملة، ولأنه مال الغير وقع بيده بالإذن الشرعي، فيجوز له حفظه، كما في سائر الأمانات، ولأن التكليف بغيره منفي بالأصل.
وأما لقطة الحرم إذا أخذها، فالظاهر أنه يجب التعريف، ثم الحفظ على طريق الأمانة إن جاز، وإلا فالظاهر أنه ضامن دائما، لأن يده يد عادية، بل يمكن أن يكون حكمها حكم الغصب في لزوم الحفظ والنفقة، فلا رجوع، وأجرته عليه إن كان إذا أجرة، وغير ذلك.
يدل عليه ما في رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة: (فهو له ضامن). (2) إلا أن كلام الأصحاب صريح في جواز التصدق بها أيضا من غير أن نجد فيه خلافا، وفي رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة (فيتصدق به) وكذا في رواية إبراهيم بن عمر المتقدمة (وإلا تصدقت بها) (3) وهما يدلان عليه، بل على وجوب التصدق ظاهرا، حملتا (وإن حمل - خ) على الجواز، فكأنه للاجماع، مع أنهما ليستا بصحيحتين، كما أشرنا إليه، وإن كان سند الثانية أولى (4)، فتأمل.
وفي الطريق محمد بن موسى الهمداني (1)، قيل ضعيف، وقيل يصح الحديث، وأبان بن عثمان أيضا كذلك.
وأما جواز حفظها أمانة (شرعية - خ) فالظاهر أنه لا خلاف فيه، ويدل عليه ما تقدم في الجملة، ولأنه مال الغير وقع بيده بالإذن الشرعي، فيجوز له حفظه، كما في سائر الأمانات، ولأن التكليف بغيره منفي بالأصل.
وأما لقطة الحرم إذا أخذها، فالظاهر أنه يجب التعريف، ثم الحفظ على طريق الأمانة إن جاز، وإلا فالظاهر أنه ضامن دائما، لأن يده يد عادية، بل يمكن أن يكون حكمها حكم الغصب في لزوم الحفظ والنفقة، فلا رجوع، وأجرته عليه إن كان إذا أجرة، وغير ذلك.
يدل عليه ما في رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة: (فهو له ضامن). (2) إلا أن كلام الأصحاب صريح في جواز التصدق بها أيضا من غير أن نجد فيه خلافا، وفي رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة (فيتصدق به) وكذا في رواية إبراهيم بن عمر المتقدمة (وإلا تصدقت بها) (3) وهما يدلان عليه، بل على وجوب التصدق ظاهرا، حملتا (وإن حمل - خ) على الجواز، فكأنه للاجماع، مع أنهما ليستا بصحيحتين، كما أشرنا إليه، وإن كان سند الثانية أولى (4)، فتأمل.