____________________
كله من ربح التسعين، لأنه الباقي بعده رأس مال، فإذا أخذ المالك عشرة، فقد أسقط جبر تلك العشرة، وهو أحد (واحد - خ) وتسع من واحد، فإن جبره عن (على - خ) التسعين، فعلى كل عشرة ذلك، فبقي حينئذ رأس المال تسعة وثمانون إلا تسعا، لأنه سقط جبر العشرة المأخوذة من التالف، وهو واحد وتسع، وبقي من العشرة تسعة إلا تسعا وإذا ضم إلى الثمانين الباقية تصير تسعة وثمانين إلا تسعا، وهو ظاهر.
قوله: ولو اشترى بالعين الخ. أي لو اشترى العامل بعين مال المضاربة فتلف العين قبل دفعه إلى المشتري كله، بطل البيع (العقد - خ) ولا ضمان عليه، مع عدم التفريط، لأن تلف أحد العوضين قبل القبض موجب لبطلان العقد بالاتفاق، وإذا لم يكن تفريط لا ضمان عليه كذلك.
وإذ (إن - خ) اشترى في ذمة المالك بإذنه صح البيع، ويلزم (لزمه - خ) العوض، فإن تلف الذي عند العامل والذي أراد العامل الوفاء منه، وهو مال المضارب به، لزمه عوض آخر، وهكذا، ويكون جميع ما تلف رأس المال، فيخرج من الربح ثم يقسم، على ما شرطا.
وإن كان بغير إذنه بطل العقد، بناء على عدم الفضولي، وإلا يكون موقوفا على الإجازة، فلا يلزم.
هذا إن أضاف البيع إلى المالك أو قصده بالنية، وقبل ذلك منه.
فقوله: (بطل مع الإضافة) محل التأمل، وإن أضاف إلى نفسه أو لم يضف وقال: قصدت للمالك، لم يقبل منه ذلك، فبحسب الظاهر له، وينبغي أن يفعل
قوله: ولو اشترى بالعين الخ. أي لو اشترى العامل بعين مال المضاربة فتلف العين قبل دفعه إلى المشتري كله، بطل البيع (العقد - خ) ولا ضمان عليه، مع عدم التفريط، لأن تلف أحد العوضين قبل القبض موجب لبطلان العقد بالاتفاق، وإذا لم يكن تفريط لا ضمان عليه كذلك.
وإذ (إن - خ) اشترى في ذمة المالك بإذنه صح البيع، ويلزم (لزمه - خ) العوض، فإن تلف الذي عند العامل والذي أراد العامل الوفاء منه، وهو مال المضارب به، لزمه عوض آخر، وهكذا، ويكون جميع ما تلف رأس المال، فيخرج من الربح ثم يقسم، على ما شرطا.
وإن كان بغير إذنه بطل العقد، بناء على عدم الفضولي، وإلا يكون موقوفا على الإجازة، فلا يلزم.
هذا إن أضاف البيع إلى المالك أو قصده بالنية، وقبل ذلك منه.
فقوله: (بطل مع الإضافة) محل التأمل، وإن أضاف إلى نفسه أو لم يضف وقال: قصدت للمالك، لم يقبل منه ذلك، فبحسب الظاهر له، وينبغي أن يفعل