____________________
يرجع هو على الغاصب، فلا ينبغي الرجوع حينئذ للمالك على الغاصب، لأن في الأول ما قصر أصلا، فالأخذ منه ظلم ظاهرا (1)، إلا أن يكون نصا أو اجماعا (2)، والظاهر (في الاعلام - خ) عدمهما ولذا قال في شرح الشرائع - بعد الحكم المذكور - والوجه تعلق الضمان بالغاصب حسب.
والمراد تلفه أو نقصه عنده مع جهله أيضا وحينئذ معلوم أن الكلام في عارية غير مضمونة كما هو الأغلب، وإلا يرجع الغاصب عليه جزما.
وفي الصورة الثانية غاصب عندهم وضامن.
والظاهر أن مرادهم مع بقاء الجهل إلى حين النقص أو التلف، وهو ظاهر.
والظاهر أنه أشار بقوله (مفرطا) إلى ما أشرنا إليه من أنه إن كان جاهلا غير مفرط لم يرجع، لا جهلا مطلقا، مفرطا كان أم لا، إذ قد عرفت أن المستعير المفرط ضامن، فلا يرجع على أحد، فلا بد لعدم الرجوع من انتفاء سبب الضمان عنه بالكلية، وفي الضمان والرجوع يكفي أحد الأسباب من العلم أو الافراط فتأمل.
ولو أغرم الغاصب فمقتضى قاعدتهم المشهورة من أن ترتب الأيدي على الغصب موجب للضمان، ويستقر الضمان على من تلف في يده، أنه يرجع الغاصب إلى المستعير.
فتأمل فيه، فإنه يتخيل لولا الاجماع عدم رجوع، لأنه غاصب عالم استحق الأخذ منه، والأصل ينفي الرجوع للغاصب الأول الذي غصب وصرفه آخر، إلا أن
والمراد تلفه أو نقصه عنده مع جهله أيضا وحينئذ معلوم أن الكلام في عارية غير مضمونة كما هو الأغلب، وإلا يرجع الغاصب عليه جزما.
وفي الصورة الثانية غاصب عندهم وضامن.
والظاهر أن مرادهم مع بقاء الجهل إلى حين النقص أو التلف، وهو ظاهر.
والظاهر أنه أشار بقوله (مفرطا) إلى ما أشرنا إليه من أنه إن كان جاهلا غير مفرط لم يرجع، لا جهلا مطلقا، مفرطا كان أم لا، إذ قد عرفت أن المستعير المفرط ضامن، فلا يرجع على أحد، فلا بد لعدم الرجوع من انتفاء سبب الضمان عنه بالكلية، وفي الضمان والرجوع يكفي أحد الأسباب من العلم أو الافراط فتأمل.
ولو أغرم الغاصب فمقتضى قاعدتهم المشهورة من أن ترتب الأيدي على الغصب موجب للضمان، ويستقر الضمان على من تلف في يده، أنه يرجع الغاصب إلى المستعير.
فتأمل فيه، فإنه يتخيل لولا الاجماع عدم رجوع، لأنه غاصب عالم استحق الأخذ منه، والأصل ينفي الرجوع للغاصب الأول الذي غصب وصرفه آخر، إلا أن