وإذا أطلق تولى ما يتولاه المالك، من عرض القماش ونشره وطيه واحرازه وقبض الثمن.
____________________
الزيادة، إلا أن يمزج فيضمن الكل، من جهة المزج وعدم القدرة.
ولا فرق بين الأخذ بالتدريج وعدمه بعد اتحاد العقد، وإن وضع اليد على الكل مع التعدد يوجب (1) ضمان الكل والترجيح لضمان الثاني ظاهر.
فقول الشهيد الثاني في شرح الشرايع محل التأمل. وكذا يضمن لو مزج مال القراض بغيره من غير إذن المالك، وهو ظاهر.
قوله: ولا يؤثر في الاستحقاق الخ. لا يؤثر تعدي العامل عما شرع له وجوز -، سواء كان بالتعدي عن المأذون، أو أخذ ما يعجز، أو المزج مطلقا -، في استحقاق المالك الربح فقط، وعدم استحقاق المضارب الربح، بل يربح ويصير ضامنا.
وهو إشارة إلى القصد وتفصيل ما قدمناه في بيان شرط العمل، فتأمل.
فإن القول بعدم جواز التعدي ولزوم الشرط وتحريم التجاوز عما (مما - خ) عينه المالك وصيرورته مضاربة خاصة - كما صرح به في التذكرة وشرح الشرايع وغيرهما - لا يجتمع مع صحة العقد في صورة التعدي المفهوم من كون الربح بينهما، فهو مشكل جدا.
ولكن هو مفهوم الروايات الصحيحة الكثيرة، وغير معلوم الخلاف فيه (عنه - خ) فلا بد من التأويل، وقد أولنا تأويلات، فتذكر وتأمل.
قوله: وإذا أطلق تولى الخ. قد عرفت أنها بمنزلة الوكالة المطلقة، فيعمل بمقتضاها، ولا يخرج عن العرف.
ولا فرق بين الأخذ بالتدريج وعدمه بعد اتحاد العقد، وإن وضع اليد على الكل مع التعدد يوجب (1) ضمان الكل والترجيح لضمان الثاني ظاهر.
فقول الشهيد الثاني في شرح الشرايع محل التأمل. وكذا يضمن لو مزج مال القراض بغيره من غير إذن المالك، وهو ظاهر.
قوله: ولا يؤثر في الاستحقاق الخ. لا يؤثر تعدي العامل عما شرع له وجوز -، سواء كان بالتعدي عن المأذون، أو أخذ ما يعجز، أو المزج مطلقا -، في استحقاق المالك الربح فقط، وعدم استحقاق المضارب الربح، بل يربح ويصير ضامنا.
وهو إشارة إلى القصد وتفصيل ما قدمناه في بيان شرط العمل، فتأمل.
فإن القول بعدم جواز التعدي ولزوم الشرط وتحريم التجاوز عما (مما - خ) عينه المالك وصيرورته مضاربة خاصة - كما صرح به في التذكرة وشرح الشرايع وغيرهما - لا يجتمع مع صحة العقد في صورة التعدي المفهوم من كون الربح بينهما، فهو مشكل جدا.
ولكن هو مفهوم الروايات الصحيحة الكثيرة، وغير معلوم الخلاف فيه (عنه - خ) فلا بد من التأويل، وقد أولنا تأويلات، فتذكر وتأمل.
قوله: وإذا أطلق تولى الخ. قد عرفت أنها بمنزلة الوكالة المطلقة، فيعمل بمقتضاها، ولا يخرج عن العرف.