____________________
ممنوع، ولا يقول به أحد والأظهر هو الأول فتأمل.
قوله: ويضمن الأصل والصفة الخ. يعني الغاصب بل الضامن مطلقا يضمن أصل العين المتلفة والصنعة التي هي هيئته، وإن كان ذلك الأصل ربويا، مثل الخاتم المصنوع لو أتلفه شخص، فإنه يضمن عينه على مقدار ما فيه من الذهب والفضة بهما، فإنهما مثليان، وصنعته أيضا، أي أجرة مثل تلك الصفة، ولا يحصل هنا الربا، لأن الصنعة لها قيمة، فالزيادة في مقابلة تلك الصنعة.
وقال في القواعد بعدم ضمان الصنعة، وفيه تأمل، ويحتمل أن يكون بناء على مذهبه من عدم الربا إلا في البيع، كما هو رأيه، فيلزم على القول بعموم الربا عدم جواز الزيادة مع المثل، فيكون هنا حيفا على المالك، فإنه يفوت عنه ماله قيمة، وليس له أخذه، فيمكن الانتقال إلى القيمة، لأن المثل هو مع الزيادة، وغير ممكن الأخذ شرعا مثل التعذر والفقدان، فتأمل.
وقال: لا يضمن الصنعة، كأنه بناء على دخول الربا فيه، فيكون رجوعا، ويحتمل غيره.
واستشكل في القواعد ضمان الزيادة، ينشأ من مساواة الغاصب لغيره، فكما لا يضمن الغير لا يضمن الغاصب أيضا ومن الفرق، وأنه مأخوذ بالأشق.
وجه الأول واضح على تقدير القول بتحريم اتخاذها إلا الاستعمال (لا لاستعمال - خ)، ثم أخذ المثل، فتأمل.
هذا إن كانت تلك الصنعة (محللة - خ).
وأما إذا كانت محرمة كأواني الذهب والفضة وآلات اللهو وغيرها، فإنه لا يضمن الصنعة حينئذ، وهو ظاهر، بل لو أتلف العين يضمنها فقط.
وإن كسرها لا يضمن شيئا في الكل، على القول بتحريم الاستعمال فيهما
قوله: ويضمن الأصل والصفة الخ. يعني الغاصب بل الضامن مطلقا يضمن أصل العين المتلفة والصنعة التي هي هيئته، وإن كان ذلك الأصل ربويا، مثل الخاتم المصنوع لو أتلفه شخص، فإنه يضمن عينه على مقدار ما فيه من الذهب والفضة بهما، فإنهما مثليان، وصنعته أيضا، أي أجرة مثل تلك الصفة، ولا يحصل هنا الربا، لأن الصنعة لها قيمة، فالزيادة في مقابلة تلك الصنعة.
وقال في القواعد بعدم ضمان الصنعة، وفيه تأمل، ويحتمل أن يكون بناء على مذهبه من عدم الربا إلا في البيع، كما هو رأيه، فيلزم على القول بعموم الربا عدم جواز الزيادة مع المثل، فيكون هنا حيفا على المالك، فإنه يفوت عنه ماله قيمة، وليس له أخذه، فيمكن الانتقال إلى القيمة، لأن المثل هو مع الزيادة، وغير ممكن الأخذ شرعا مثل التعذر والفقدان، فتأمل.
وقال: لا يضمن الصنعة، كأنه بناء على دخول الربا فيه، فيكون رجوعا، ويحتمل غيره.
واستشكل في القواعد ضمان الزيادة، ينشأ من مساواة الغاصب لغيره، فكما لا يضمن الغير لا يضمن الغاصب أيضا ومن الفرق، وأنه مأخوذ بالأشق.
وجه الأول واضح على تقدير القول بتحريم اتخاذها إلا الاستعمال (لا لاستعمال - خ)، ثم أخذ المثل، فتأمل.
هذا إن كانت تلك الصنعة (محللة - خ).
وأما إذا كانت محرمة كأواني الذهب والفضة وآلات اللهو وغيرها، فإنه لا يضمن الصنعة حينئذ، وهو ظاهر، بل لو أتلف العين يضمنها فقط.
وإن كسرها لا يضمن شيئا في الكل، على القول بتحريم الاستعمال فيهما