وتصح قبل ظهور الثمرة وبعدها، إن ظهر للعمل زيادة.
____________________
فالجواز غير بعيد، كما تقدم في المزارعة، ويؤيده تجويز أقسام العقود اللازمة، مع عدم دليل بخصوصه سوى العام، فلا يتم أنه لا بد من النقل، وليس، فلا يصح.
وكذا أنه لا بد من الاقتصار على اليقين، فلا يقين إذ عموم الأدلة مفيدة لليقين الشرعي الذي لا بد منه فتأمل.
والاحتياط أمر واضح.
والظاهر صحة المعاملة أيضا كما مر في البيع وغيره، وإن منع في التذكرة المعاطاة فيه وفي البيع.
قوله: وهي لازمة الخ دليله ما تقدم في أمثاله، من أوفوا، والمسلمون عند شروطهم، فلا يبطل بموت أحد المتعاقدين، إلا أن يشترط العمل بنفس العامل، فيبطل بموته، ولا بالبيع كما تقدم، خصوصا في الإجارة والمزارعة، بل يبطل بالتقايل.
لعل دليل البطلان بالتقايل هو الاجماع، وما تقدم، فتأمل.
ومعلوم أن المراد بالبطلان، بعد الصحة، وباختيار المتعاقدين، فلا يضر ثبوت؟ البطلان بغير التقايل أيضا، مثل ظهور البطلان لعدم حصول شرط، ولا البطلان، لتعذر الانتفاع، مثل انقطاع الماء ونحوه، كما تقدم في المزارعة فتأمل.
قوله: وتصح قبل ظهور الثمرة الخ. لا شك في صحة المساقاة، قبل ظهور الثمرة، لعموم الأدلة، وظهور تأثير العمل، فيستحق الحصة بالعمل، وكذا بعده، إن بقي للعمل أثر يستحق به الأجر والحصة، بأن تزيد به الثمرة عينا، أو كيفية، بحيث يزيد ثمنه، لظهور الأدلة، وظهور الأثر، وأما إذا لم يؤثر العمل أصلا، بل يكون لمجرد الحفظ مثلا، فالظهر أنه لا يصح المساقاة لعدم تحقق مفهومها، ولعله لا خلاف فيه
وكذا أنه لا بد من الاقتصار على اليقين، فلا يقين إذ عموم الأدلة مفيدة لليقين الشرعي الذي لا بد منه فتأمل.
والاحتياط أمر واضح.
والظاهر صحة المعاملة أيضا كما مر في البيع وغيره، وإن منع في التذكرة المعاطاة فيه وفي البيع.
قوله: وهي لازمة الخ دليله ما تقدم في أمثاله، من أوفوا، والمسلمون عند شروطهم، فلا يبطل بموت أحد المتعاقدين، إلا أن يشترط العمل بنفس العامل، فيبطل بموته، ولا بالبيع كما تقدم، خصوصا في الإجارة والمزارعة، بل يبطل بالتقايل.
لعل دليل البطلان بالتقايل هو الاجماع، وما تقدم، فتأمل.
ومعلوم أن المراد بالبطلان، بعد الصحة، وباختيار المتعاقدين، فلا يضر ثبوت؟ البطلان بغير التقايل أيضا، مثل ظهور البطلان لعدم حصول شرط، ولا البطلان، لتعذر الانتفاع، مثل انقطاع الماء ونحوه، كما تقدم في المزارعة فتأمل.
قوله: وتصح قبل ظهور الثمرة الخ. لا شك في صحة المساقاة، قبل ظهور الثمرة، لعموم الأدلة، وظهور تأثير العمل، فيستحق الحصة بالعمل، وكذا بعده، إن بقي للعمل أثر يستحق به الأجر والحصة، بأن تزيد به الثمرة عينا، أو كيفية، بحيث يزيد ثمنه، لظهور الأدلة، وظهور الأثر، وأما إذا لم يؤثر العمل أصلا، بل يكون لمجرد الحفظ مثلا، فالظهر أنه لا يصح المساقاة لعدم تحقق مفهومها، ولعله لا خلاف فيه