ولو وجد بالعين عيبا فسخ، أو رضي بالأجرة بكمالها، وإن فاتت به بعض المنفعة.
____________________
الطعام؟ قال: فقال: يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئا؟ قلت: لا، فقال هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك. (1) ويؤيده جواز هذا الشرط والضمان معه في العارية، مع (و- خ) عدمه بدونه، فتأمل.
قوله: ويصح خيار الشرط فيها. دليله عموم أدلة صحة الإجارة والشروط وعدم ظهور ما يمنع، فيدخله خيار الشرط، سواء اشترط لهما أو لأحدهما أو لأجنبي، كما في البيع.
قوله: ولو وجد بالعين عيبا الخ. أي لو وجد المستأجر بعد الإجارة بالعين المستأجرة عيبا يوجب الرد، وكان جاهلا به حين العقد، يجوز له الفسخ، للعيب الموجب، ولعدم التكليف بالضرر جهلا، وللتدليس، ولأن العقد يقتضي الصحيحة، فلا يلزم بدونها، فلو لم يلزم بطلانه فلا أقل أن لا يلزم.
ولأنه لو لم يكن الصحة في الجملة اتفاقية كان البطلان رأسا متوجها، فيجب عدم لزومه.
وكذا له الالتزام بالعقد أيضا، فإنه ينقص حقه، وله ذلك مع مصلحته، كما يفعل في غيره، ولما تقدم من عدم البطلان، فله الالتزام، وإن فات بالعيب الموجود بعض منفعته، لأنه تصرف في ماله باختياره.
قوله: ويصح خيار الشرط فيها. دليله عموم أدلة صحة الإجارة والشروط وعدم ظهور ما يمنع، فيدخله خيار الشرط، سواء اشترط لهما أو لأحدهما أو لأجنبي، كما في البيع.
قوله: ولو وجد بالعين عيبا الخ. أي لو وجد المستأجر بعد الإجارة بالعين المستأجرة عيبا يوجب الرد، وكان جاهلا به حين العقد، يجوز له الفسخ، للعيب الموجب، ولعدم التكليف بالضرر جهلا، وللتدليس، ولأن العقد يقتضي الصحيحة، فلا يلزم بدونها، فلو لم يلزم بطلانه فلا أقل أن لا يلزم.
ولأنه لو لم يكن الصحة في الجملة اتفاقية كان البطلان رأسا متوجها، فيجب عدم لزومه.
وكذا له الالتزام بالعقد أيضا، فإنه ينقص حقه، وله ذلك مع مصلحته، كما يفعل في غيره، ولما تقدم من عدم البطلان، فله الالتزام، وإن فات بالعيب الموجود بعض منفعته، لأنه تصرف في ماله باختياره.