وأن يبذل العوض أجنبي، أو من بيت المال.
____________________
الموقف، فيجوز أن يشترطا كون أحدهما أقرب إلى الغرض من الآخر، للأصل، وعموم الأدلة، مع عدم المانع عقلا وشرعا، ولأن الغرض اظهار الغلبة، وقد يحصل بالتأخر.
نعم مع عدم الاشتراط لا بد من التساوي، وهذا مؤيد لما قلناه من احتمال عدم اشتراط التساوي في الموقف في السابقة أيضا، فتذكر، وقد اشترط هناك التساوي في الموقف، فيبطل مع الشرط التأخر.
وشرط في التذكرة أيضا تعيين المراميين وهو ظاهر، لأنهما المتعاقدان، ولأن الغرض ما يحصل بدونه، ولما ذكر في المركوب، فإنهما بمنزلة المركوب في المسابقة، فتأمل.
وأيضا ذكر اشتراط ذكر من يبتدئ، ومع الاهمال يحتمل البطلان، والقرعة، لأن الابتداء غرض مهم عند المرامين، (المراميين - خ) فإن الغرض يكون خاليا، والنفس مستقرة يكون أدخل للإصابة.
وذلك غير واضح، فيحتمل الصحة مع الاهمال، والعمل بالقرعة تشاحا.
قوله: وكما يصح الرهن الخ. أي كما يصح الرهانة وشرط أخذ مال على إصابة الغرض مع الشرائط المتقدمة، يجوز على التباعد بأن يرميا من موضع معين إلى صوب معين بأن من يبعد سهمه عن الآخر فله كذا وكذا من المال، ودليل جوازه عموم الأدلة، وكأنه مجمع عليه أيضا.
قوله: وأن يبذل العوض الخ. أي يجوز أن يكون الباذل لمال عقد السبق مطلقا أجنبي، أي من لا يسبق ولا يرم، لأن فيه مصلحة المسلمين وتقويهم (يقويهم - خ) للقتل والقتال (للقتال - خ) مثل الإمام ونائبه، ويجوز أن يبذل العوض من بيت المال، لأنه من المصالح، لأنه يحصل به معرفة القتل والقتال
نعم مع عدم الاشتراط لا بد من التساوي، وهذا مؤيد لما قلناه من احتمال عدم اشتراط التساوي في الموقف في السابقة أيضا، فتذكر، وقد اشترط هناك التساوي في الموقف، فيبطل مع الشرط التأخر.
وشرط في التذكرة أيضا تعيين المراميين وهو ظاهر، لأنهما المتعاقدان، ولأن الغرض ما يحصل بدونه، ولما ذكر في المركوب، فإنهما بمنزلة المركوب في المسابقة، فتأمل.
وأيضا ذكر اشتراط ذكر من يبتدئ، ومع الاهمال يحتمل البطلان، والقرعة، لأن الابتداء غرض مهم عند المرامين، (المراميين - خ) فإن الغرض يكون خاليا، والنفس مستقرة يكون أدخل للإصابة.
وذلك غير واضح، فيحتمل الصحة مع الاهمال، والعمل بالقرعة تشاحا.
قوله: وكما يصح الرهن الخ. أي كما يصح الرهانة وشرط أخذ مال على إصابة الغرض مع الشرائط المتقدمة، يجوز على التباعد بأن يرميا من موضع معين إلى صوب معين بأن من يبعد سهمه عن الآخر فله كذا وكذا من المال، ودليل جوازه عموم الأدلة، وكأنه مجمع عليه أيضا.
قوله: وأن يبذل العوض الخ. أي يجوز أن يكون الباذل لمال عقد السبق مطلقا أجنبي، أي من لا يسبق ولا يرم، لأن فيه مصلحة المسلمين وتقويهم (يقويهم - خ) للقتل والقتال (للقتال - خ) مثل الإمام ونائبه، ويجوز أن يبذل العوض من بيت المال، لأنه من المصالح، لأنه يحصل به معرفة القتل والقتال