____________________
وهي ضعيفة لعدم صحة السند إلى الحسن بن محمد بن سماعة (1)، فإن فيه حميد بن زياد، والحسن هو أيضا واقفي، وغير واضح الدلالة وفي المتن أيضا شئ، فالعمل بها خصوصا في مثل هذه المسألة مشكل جدا.
ويحتمل أن يكون إشارة إلى الخلاف فيما بعد أيضا، فإن جواز الوطء بالإذن بعد البيع أيضا محل التأمل، خصوصا مع ظهور الربح، لما مر فتأمل.
إلا أن يريد بالإذن التحليل، مع عدم ظهور الربح، ومع ذلك فيه تأمل، لأن القيمة في المتقومات غير مضبوطة، وقد يظهر الربح فيما بعد، ولهذا صرح في شرح القواعد فيما سبق أن ليس للمالك أيضا وطيها حينئذ.
نعم ذلك صحيح بعد القسمة، مع أنه يجئ فيه خلاف التحليل.
قوله: والتالف بعد دورانه الخ. الظاهر أنه لا خلاف في أن التالف مأخوذ من الربح بعد دوران رأس المال في التجارة، بمعنى أنه وقع بيع وشراء، لا مجرد السفر بقصده، كما هو المتبادر.
قال في شرح القواعد وشرح الشرايع: المراد بدوران المال في التجارة التصرف فيه بالبيع والشراء، ولا فرق في ذلك بين كون السفر واحدا أو متعددا وهو ظاهر. (2) و (أيضا قال في شرح الشرايع - خ): الظاهر عدم الفرق بين فوت (فوات - خ) المال بالسرقة والغصب وغيرهما (3)، وما يتلف في يد من عليه الضمان أم لا، مثل أن
ويحتمل أن يكون إشارة إلى الخلاف فيما بعد أيضا، فإن جواز الوطء بالإذن بعد البيع أيضا محل التأمل، خصوصا مع ظهور الربح، لما مر فتأمل.
إلا أن يريد بالإذن التحليل، مع عدم ظهور الربح، ومع ذلك فيه تأمل، لأن القيمة في المتقومات غير مضبوطة، وقد يظهر الربح فيما بعد، ولهذا صرح في شرح القواعد فيما سبق أن ليس للمالك أيضا وطيها حينئذ.
نعم ذلك صحيح بعد القسمة، مع أنه يجئ فيه خلاف التحليل.
قوله: والتالف بعد دورانه الخ. الظاهر أنه لا خلاف في أن التالف مأخوذ من الربح بعد دوران رأس المال في التجارة، بمعنى أنه وقع بيع وشراء، لا مجرد السفر بقصده، كما هو المتبادر.
قال في شرح القواعد وشرح الشرايع: المراد بدوران المال في التجارة التصرف فيه بالبيع والشراء، ولا فرق في ذلك بين كون السفر واحدا أو متعددا وهو ظاهر. (2) و (أيضا قال في شرح الشرايع - خ): الظاهر عدم الفرق بين فوت (فوات - خ) المال بالسرقة والغصب وغيرهما (3)، وما يتلف في يد من عليه الضمان أم لا، مثل أن