ويصح بالمغصوب، ويبرأ بالتسليم إلى البايع.
____________________
المختلف محتجا بالأصل، وبأن المؤمنين عند شروطهم. (2) فإذ لا اجماع ولا دليل واضحا على المنع، فالقول به لعموم الأدلة غير بعيد، وإن كان خلاف المشهور، والأحوط (العلم و- خ) التعيين.
وكأن دليل عدم الجواز بالفلوس هو الاجماع، فإنه عروض إذ المراد به (بها - خ) غير النقدين المنقوشين المتقوم بهما.
قال في التذكرة: وأما الفلوس فلا يجوز القراض بها عندنا، جزم هنا بعدم الجواز على النقرة، محتجا بأنها والتبر مقومان (3) وفي الكبرى منع.
وأما المغشوشة فالظاهر أن لا مانع من الجواز فيها، لما تقدم، وعدم صلاحية الغش للمانعية، إلا أن يكون غير معلوم، ولا يعامل بها وحينئذ لا يجوز لذلك.
وأما عدم الجواز بالدين فدليله، كأنه الاجماع.
قال في التذكرة: ولا يجوز القراض بالدين، ولا نعلم فيه خلافا، ولا فرق في ذلك بين كونه في ذمة العامل وغيره، لأنه غير متعين مملوكا لصاحبه، لأن في ذمة العامل أمر كلي غير متعين من أمواله (وقد مرت رواية السكوني (4) الدالة على المنع ما فيها فتذكر - خ)، ومنه يعلم عدم الجواز بثمن المبيع بالطريق الأولى، لجهالة الثمن أيضا.
قوله: ويصح بالمغصوب الخ. أي يصح القراض بالمال المغصوب لمالكه على الغاصب وغيره، إذا كان موجودا معينا حاضرا، لحصول الشرايط، وعدم المانع
وكأن دليل عدم الجواز بالفلوس هو الاجماع، فإنه عروض إذ المراد به (بها - خ) غير النقدين المنقوشين المتقوم بهما.
قال في التذكرة: وأما الفلوس فلا يجوز القراض بها عندنا، جزم هنا بعدم الجواز على النقرة، محتجا بأنها والتبر مقومان (3) وفي الكبرى منع.
وأما المغشوشة فالظاهر أن لا مانع من الجواز فيها، لما تقدم، وعدم صلاحية الغش للمانعية، إلا أن يكون غير معلوم، ولا يعامل بها وحينئذ لا يجوز لذلك.
وأما عدم الجواز بالدين فدليله، كأنه الاجماع.
قال في التذكرة: ولا يجوز القراض بالدين، ولا نعلم فيه خلافا، ولا فرق في ذلك بين كونه في ذمة العامل وغيره، لأنه غير متعين مملوكا لصاحبه، لأن في ذمة العامل أمر كلي غير متعين من أمواله (وقد مرت رواية السكوني (4) الدالة على المنع ما فيها فتذكر - خ)، ومنه يعلم عدم الجواز بثمن المبيع بالطريق الأولى، لجهالة الثمن أيضا.
قوله: ويصح بالمغصوب الخ. أي يصح القراض بالمال المغصوب لمالكه على الغاصب وغيره، إذا كان موجودا معينا حاضرا، لحصول الشرايط، وعدم المانع