مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٠ - الصفحة ٢٥٦
التلف بعد البينة، أو ادعى الغلط في الاخبار بالربح، أو بقدره، ضمن أما لو قال: (ربحت - خ) ثم خسرت، أو تلف المال بعد الربح قبل.
____________________
المالك، وأثبته بالبينة فقال العامل بعد ذلك أن المال قد تلف قبل الدعوى -، ضمن المال لأنه خائن، فلا يقبل قوله في التلف حينئذ.
ويمكن أن يقبل قوله، ولم يضمن إذا أظهر لانكاره وجها وقد مر مثله.
وكذا يضمن الربح بل الأصل أيضا، لأنه خائن لو أخبر بالربح مجملا أو عين قدره أم لا، ثم قال: غلطت وما ربحت شيئا، أو غلطت في تعيين المقدار، فإنه كان أقل من ذلك، فيؤخذ باقراره، ولا يسمع الرجوع لأدائه إلى بطلان الأقارير وعدم سماع الرجوع، كسائر الأقارير، فلا فرق في ذلك بين اظهار وجه يمكن أم لا بحسب الظاهر.
ويمكن اعتباره إذ قد يظن أن متاعه يباع بكذا وكذا، وهو اشترى بكذا و كذا، فظهر خلاف ظنه ومثله كثير، سواء بنى في ذلك على سماعه من بعض الناس وكان غلطا، أو ظن ذلك وغلط، أو كان كذلك وتغير السوق، ويكون إخباره بالربح ومقداره باعتبار أنه إن باعه يحصل ذلك، فيكون من المجاز بالمشارفة.
فقول شرح الشرايع: ولا فرق بين أن يظهر لدعواه الكذب وجها، كما لو قال: كذبت لتترك (1) المال في يدي أم لا، خلافا لبعض العامة، حيث قبل قوله في الأول، لأن ذلك واقع من بعض العاملين (2) فتأمل. (3) وأما لو ادعى الخسران بعد أن اعترف بالربح - أو تلف المال بعده، وأمكن ذلك - قبل، لأنه أمين من غير ظهور خيانته، وقال ما يمكن، فيقبل، كما في غير هذه الصور (الصورة - خ) وساير من كان أمينا.

(1) في المسالك: ليترك.
(2) انتهى كلام شارح الشرايع.
(3) هكذا في جميع النسخ، والظاهر كون العبارة فيه تأمل بدل فتأمل.
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست