____________________
تلف بذلك التقصير أم بغيره بعد مدة، فيكون التعدي موجبا لكونه غاصبا وضامنا، دائما ومطلقا، إلا أن ينهى عن العلف والسقي، فيأثم، ولا يضمن، وقد مر تفصيله وتحقيقه فتأمل.
قوله: ويقتصر على ما يعينه الخ. إشارة إلى الخامس الذي أشار إليه في التذكرة، بقوله: الخامس في المخالفة في كيفية الحفظ الخ.
قد مر أنه يجب حفظ الوديعة مع تعيين طريق له على حسب العادة، والذي أفهمه أن ذلك يختلف باختلاف المستودع والوديعة، إذا أودع بقرا أو غنما ممن ليس شأنه حفظهما بنفسه ولا بأهله، بل إنما يحفظهما، راعيهما فالعادة جارية بأن يسلمهما إلى الراعي، فطريق حفظهما أن يسلم إلى راع لم يكن ظاهرا خائنا، كما يسلم ماله إليه، فيكون الليل والنهار عنده.
وبالجملة كل مال يقتضي العادة تحفظه على نحو خاص لو استودع من شخص، لم يكن عليه حفظه أكثر من ذلك الطريق الذي يقتضي العادة مثله، بل الظاهر أنه لو أودع شيئا من شخص معين ليس من شأنه حفظه بنفسه، مثل السلطان، فيجوز له الحفظ بغلمانه ووكلائه وكذا بأهله وولده إن كانوا من أهله.
ويؤيده ما قال في شرح القواعد، بعد أن نقل إن الأقرب أنه يجوز أنه يجوز الاخراج من يده للسقي بيد الغلام والصاحب مع الأمانة وما قربه قريب وربما قيل، إن الوجهين مخصوصان بمن يتولى ذلك بنفسه، فأما غيره فلا ضمان قطعا، ولا يخلو عن وجه.
وهذا كلام حسن جدا وبالجملة ايجاب أكثر مما يقتضيه العادة والعرف مشكل بل زيادة على ما يحفظ العاقل الرشيد الضابط الغير المسامح في ماله بوجه.
وحينئذ يسهل قبوله الوديعة في الجملة، وإلا على ما يفهم (1) من ظاهر
قوله: ويقتصر على ما يعينه الخ. إشارة إلى الخامس الذي أشار إليه في التذكرة، بقوله: الخامس في المخالفة في كيفية الحفظ الخ.
قد مر أنه يجب حفظ الوديعة مع تعيين طريق له على حسب العادة، والذي أفهمه أن ذلك يختلف باختلاف المستودع والوديعة، إذا أودع بقرا أو غنما ممن ليس شأنه حفظهما بنفسه ولا بأهله، بل إنما يحفظهما، راعيهما فالعادة جارية بأن يسلمهما إلى الراعي، فطريق حفظهما أن يسلم إلى راع لم يكن ظاهرا خائنا، كما يسلم ماله إليه، فيكون الليل والنهار عنده.
وبالجملة كل مال يقتضي العادة تحفظه على نحو خاص لو استودع من شخص، لم يكن عليه حفظه أكثر من ذلك الطريق الذي يقتضي العادة مثله، بل الظاهر أنه لو أودع شيئا من شخص معين ليس من شأنه حفظه بنفسه، مثل السلطان، فيجوز له الحفظ بغلمانه ووكلائه وكذا بأهله وولده إن كانوا من أهله.
ويؤيده ما قال في شرح القواعد، بعد أن نقل إن الأقرب أنه يجوز أنه يجوز الاخراج من يده للسقي بيد الغلام والصاحب مع الأمانة وما قربه قريب وربما قيل، إن الوجهين مخصوصان بمن يتولى ذلك بنفسه، فأما غيره فلا ضمان قطعا، ولا يخلو عن وجه.
وهذا كلام حسن جدا وبالجملة ايجاب أكثر مما يقتضيه العادة والعرف مشكل بل زيادة على ما يحفظ العاقل الرشيد الضابط الغير المسامح في ماله بوجه.
وحينئذ يسهل قبوله الوديعة في الجملة، وإلا على ما يفهم (1) من ظاهر