____________________
ويمكن أن يقال: هذا تفريط في الأمانة، إذ قد يعلم المالك بتعجيل التعريف (1) ويفوت عنه بالترك، فكأنه ترك الحفظ والتعليم إلى المالك.
ولو قيل إن التعريف فوري لا شك في ذلك، وقد مر البحث في ذلك أيضا.
و (قد - خ) علم أيضا كونه مضمونا بعد الحول ونية التملك مما سبق، فتذكر.
قوله: والزيادة فيه للمالك الخ. وهو ظاهر متصلة كانت أو منفصلة، لأنه فما وملكه، ما دامت العين باقية على ملكه، وهو قبل التصدق ونية التملك كذلك، فيكون النماء له، بخلاف النماء المنفصل بعد النية، فإنه للملتقط، وإن كان ضامنا، ويرجع الملك إلى مالكه بعد الوجدان، لأن الملك كان للملتقط إلى أن يجد المالك ويطلب، ووجود المالك وطلبه ليس بمبطل للملك السابق، بل موجب للانقطاع دون المتصل حينئذ.
ولكن (2) وجوب رد المثل أو القيمة لا العين، مشعر بكونه ينبغي أن لا يكون حينئذ النماء المتصل أيضا بعد التملك والضمان للمالك، بل للمتلقط، لأنه نماء ملكه، ولا يجب رده كالقرض، فقيد المنفصلة محل تأمل، وكذا قوله: (ولا يجب دفع العين) مع أنه لا يلائم قيد المنفصلة، فتأمل.
وأيضا لا يلائم توسط (إلا بالتفريط) وكان ينبغي تقديم (لا يضمن إلا بالتفريط) على قوله: (والزيادة) أو تأخيره عن قوله: (وبعده كذلك أن لم ينو
ولو قيل إن التعريف فوري لا شك في ذلك، وقد مر البحث في ذلك أيضا.
و (قد - خ) علم أيضا كونه مضمونا بعد الحول ونية التملك مما سبق، فتذكر.
قوله: والزيادة فيه للمالك الخ. وهو ظاهر متصلة كانت أو منفصلة، لأنه فما وملكه، ما دامت العين باقية على ملكه، وهو قبل التصدق ونية التملك كذلك، فيكون النماء له، بخلاف النماء المنفصل بعد النية، فإنه للملتقط، وإن كان ضامنا، ويرجع الملك إلى مالكه بعد الوجدان، لأن الملك كان للملتقط إلى أن يجد المالك ويطلب، ووجود المالك وطلبه ليس بمبطل للملك السابق، بل موجب للانقطاع دون المتصل حينئذ.
ولكن (2) وجوب رد المثل أو القيمة لا العين، مشعر بكونه ينبغي أن لا يكون حينئذ النماء المتصل أيضا بعد التملك والضمان للمالك، بل للمتلقط، لأنه نماء ملكه، ولا يجب رده كالقرض، فقيد المنفصلة محل تأمل، وكذا قوله: (ولا يجب دفع العين) مع أنه لا يلائم قيد المنفصلة، فتأمل.
وأيضا لا يلائم توسط (إلا بالتفريط) وكان ينبغي تقديم (لا يضمن إلا بالتفريط) على قوله: (والزيادة) أو تأخيره عن قوله: (وبعده كذلك أن لم ينو