____________________
ووجه الثاني أنه حصل بحسب التعدي، لاحتمال أنه لو لم يكن زائدا لم يحصل.
ولكن أصل عدم الضمان، وبرائة الذمة، وعدم الغرامة، ينفي هذا، إلا فيما تحقق، وليس بمحقق اسناده إلى الزائد، لاحتمال تأثير الأصل، بل الظاهر ذلك.
ويحتمل ثالثا، وهو بالنسبة، فتأمل، والاحتياط هو الوسط وإن كان الأخير هو مقتضى ظاهر الدليل.
ويحتمل رابعا أن يقسط على الزائد على ما علم أنه لو كان الحمل ذلك فقط لم يحصل بها الضرر، ثم بالنسبة، فتأمل.
وكذا الحكم لو كان المعتبر هو الأجنبي.
هذا إن (إذا - خ) كان بغير إذنهما ظاهر، والظاهر أنه كذلك مع الآذن، واحتمال العدم فيكون على الآذن، وإن كان الإذن منهما فككونهما معتبرين معا حاضرين في الاعتبار، فيحتمل كونه كحضور (صاحب - خ) الدابة وكصاحب الحمل، والأصل يقتضي الأول، والاحتياط والعدل يقتضي الثاني، ويحتمل تقسيط الضمان بالزيادة عليهما، فتأمل.
قوله: ولو قال آجرتك كل شهر بكذا الخ. من غير تعيين مجموع المدة، بل قال مثلا كلما جلست في البيت فأجرة كل شهر كذا.
قيل يبطل للجهالة بجميع الأجرة والمدة من حين العقد، ومعرفتهما شرط، ويلزم عليه أجرة مثل ما سكن.
وقيل صح في شهر وله في الزائد أجرة المثل إن سكن، وهو مختار الشرايع والشيخين، فإنه معلوم وقوع العقد عليه بثمن معلوم، وإنما الجهالة في الزيادة مدة وثمنا، فلا يمنع ذلك من صحته في شهر.
ولكن أصل عدم الضمان، وبرائة الذمة، وعدم الغرامة، ينفي هذا، إلا فيما تحقق، وليس بمحقق اسناده إلى الزائد، لاحتمال تأثير الأصل، بل الظاهر ذلك.
ويحتمل ثالثا، وهو بالنسبة، فتأمل، والاحتياط هو الوسط وإن كان الأخير هو مقتضى ظاهر الدليل.
ويحتمل رابعا أن يقسط على الزائد على ما علم أنه لو كان الحمل ذلك فقط لم يحصل بها الضرر، ثم بالنسبة، فتأمل.
وكذا الحكم لو كان المعتبر هو الأجنبي.
هذا إن (إذا - خ) كان بغير إذنهما ظاهر، والظاهر أنه كذلك مع الآذن، واحتمال العدم فيكون على الآذن، وإن كان الإذن منهما فككونهما معتبرين معا حاضرين في الاعتبار، فيحتمل كونه كحضور (صاحب - خ) الدابة وكصاحب الحمل، والأصل يقتضي الأول، والاحتياط والعدل يقتضي الثاني، ويحتمل تقسيط الضمان بالزيادة عليهما، فتأمل.
قوله: ولو قال آجرتك كل شهر بكذا الخ. من غير تعيين مجموع المدة، بل قال مثلا كلما جلست في البيت فأجرة كل شهر كذا.
قيل يبطل للجهالة بجميع الأجرة والمدة من حين العقد، ومعرفتهما شرط، ويلزم عليه أجرة مثل ما سكن.
وقيل صح في شهر وله في الزائد أجرة المثل إن سكن، وهو مختار الشرايع والشيخين، فإنه معلوم وقوع العقد عليه بثمن معلوم، وإنما الجهالة في الزيادة مدة وثمنا، فلا يمنع ذلك من صحته في شهر.