ولا يتعدى العامل المأذون، فيضمن لو خالف، أو أخذ ما يعجز عنه، أو مزج المال بغيره بغير إذن.
____________________
قوله: ولا يلزم الأجل الخ. أي لو قال: ضاربتك سنة، لا يلزم هذا العقد مدة الأجل، بل يصح فسخه قبله، كما في غير المؤجل.
وفائدة ذكر الأجل عدم جواز التصرف والعقد بعد الأجل، وهو فائدة ذكر الأجل فيثمر الأجل في المنع، أي منع التصرف بعد المدة.
قوله: ولا يتعدى العامل الخ. يعني أن المضاربة بمنزلة الوكالة، فلا يجوز التعدي عما عين المالك، وأذن فيه، فيضمن لو خالف، لأنه خرج عن الأمانة، بل صار غاصبا، ويده يد عاد.
وكذا لو أخذ بالمضاربة مالا كثيرا يعجز عن أعماله ومضاربته وحفظه، على ما هو مقتضى الشرع والعرف مع جهل المالك وأما مع علمه فكان مجوزا له التفويت، فلا يكون القابض متعديا وضامنا.
وعلى تقدير الضمان يحتمل أن يكون ضامنا للجميع، كما هو ظاهر العبارات، لأن وضع يده حينئذ على الجميع غير مشروع وقدر (1) الزيادة التي لم يقدر على حفظه فقط.
والأصل يقتضي ذلك مع منع عدم مشروعية وضع اليد على الجميع وإن عدم القدرة إنما هو على تلك فقط، فلا يتعدى المنع إلى غيرها.
ويمكن أن يقال: إن كان الكل بعقد واحد فلا فرق، لأن وضع اليد حينئذ على الكل ممنوع، فيكون ضامنا له.
وإن كان بعقدين (بغيره - خ) فصاعدا، فيبطل العقد الآخر المشتمل على
وفائدة ذكر الأجل عدم جواز التصرف والعقد بعد الأجل، وهو فائدة ذكر الأجل فيثمر الأجل في المنع، أي منع التصرف بعد المدة.
قوله: ولا يتعدى العامل الخ. يعني أن المضاربة بمنزلة الوكالة، فلا يجوز التعدي عما عين المالك، وأذن فيه، فيضمن لو خالف، لأنه خرج عن الأمانة، بل صار غاصبا، ويده يد عاد.
وكذا لو أخذ بالمضاربة مالا كثيرا يعجز عن أعماله ومضاربته وحفظه، على ما هو مقتضى الشرع والعرف مع جهل المالك وأما مع علمه فكان مجوزا له التفويت، فلا يكون القابض متعديا وضامنا.
وعلى تقدير الضمان يحتمل أن يكون ضامنا للجميع، كما هو ظاهر العبارات، لأن وضع يده حينئذ على الجميع غير مشروع وقدر (1) الزيادة التي لم يقدر على حفظه فقط.
والأصل يقتضي ذلك مع منع عدم مشروعية وضع اليد على الجميع وإن عدم القدرة إنما هو على تلك فقط، فلا يتعدى المنع إلى غيرها.
ويمكن أن يقال: إن كان الكل بعقد واحد فلا فرق، لأن وضع اليد حينئذ على الكل ممنوع، فيكون ضامنا له.
وإن كان بعقدين (بغيره - خ) فصاعدا، فيبطل العقد الآخر المشتمل على