____________________
أولى. (1) وكذا قوله: والأصح في ذلك كله الجواز (2) مع ذكره دليل التحريم، مثل حسنة أبي المعزاء المتقدمة، وعدم ذكر دليل على الجواز أصلا، كأنه اكتفى بما ذكره أولا، بقوله: جمعا بين الأخبار، فتأمل.
وقال في شرح القواعد (وكذا لو سكن البعض، وآجر الباقي بالمثل أو الزائد) أي وكذا يجوز الإجارة هنا ولا ربا، ويجئ فيه خلاف الشيخ والجماعة، لأن الأجرة تتقسط على الاجزاء (الاجراء - خ) ولحسنة أبي المعزاء عن الصادق عليه السلام في حديث أن فضل أجرة الحانوت والأجير حرام (3) فيه أيضا تأمل، لأن الخلاف مخالف للقواعد، والضابطة، والنص، فإن للانسان التصرف في ملكه عينا كانت أو منفعة بهما (مهما - خ) شاء، ما لم يمنعه عنه مانع، والنص الذي يصلح دليلا، هي حسنة الحلبي المتقدمة (4)، وقد كانت مشتملة على جلوس بعض الدار وإجارة البعض بأصل ما استأجرها، لا بأزيد فكيف يجوز للشيخ أن يخالف فيه أيضا. وكأنه لذلك ما نقل عنه ذلك الخلاف.
ومعلوم بطلان الدليل الآخر، أي اشتماله على الربا وهو أضعف من أن يذكر، ولأن حسنة أبي المعزاء حسنة، وليست بصحيحة يمكن الاستدلال بها على التحريم.
وقال في شرح القواعد (وكذا لو سكن البعض، وآجر الباقي بالمثل أو الزائد) أي وكذا يجوز الإجارة هنا ولا ربا، ويجئ فيه خلاف الشيخ والجماعة، لأن الأجرة تتقسط على الاجزاء (الاجراء - خ) ولحسنة أبي المعزاء عن الصادق عليه السلام في حديث أن فضل أجرة الحانوت والأجير حرام (3) فيه أيضا تأمل، لأن الخلاف مخالف للقواعد، والضابطة، والنص، فإن للانسان التصرف في ملكه عينا كانت أو منفعة بهما (مهما - خ) شاء، ما لم يمنعه عنه مانع، والنص الذي يصلح دليلا، هي حسنة الحلبي المتقدمة (4)، وقد كانت مشتملة على جلوس بعض الدار وإجارة البعض بأصل ما استأجرها، لا بأزيد فكيف يجوز للشيخ أن يخالف فيه أيضا. وكأنه لذلك ما نقل عنه ذلك الخلاف.
ومعلوم بطلان الدليل الآخر، أي اشتماله على الربا وهو أضعف من أن يذكر، ولأن حسنة أبي المعزاء حسنة، وليست بصحيحة يمكن الاستدلال بها على التحريم.